للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عز) خلافاً لما اختاره اللخمى (أو إن لم تمطر ولو لعلامة إن أجمل غير ما لا بد منه فيه) عادة من الأزمنة ولا يكفي عموم الأمكنة (فإن غفل حتى حصل فخلاف كبلوغهما ما زاد على التعمير، وحيض الآيسة وبر بالحرام) إن غفل عن تنجيزه (وإثم وانتظر في إن أمطرت إلا بما لا بد منه) فينجز (ودين إن ادعى ممكنًا) كهلال لم يره غيره (فلا شيء على حالفين تناقضا) كطائر يقول هذا غراب وهذا حدأة

ــ

(قوله: خلافاً لما اختاره (اللخمى)) أي: من البراءة مع العزل (قوله: أو إن لم تمطر) فإنه مجازفة على الغيب (قوله: ولو العلامة) أي: شرعية (قوله: كبلو غهما إلخ) أي: إذا عاشا إلى ما زاد على التعمير، أو حاضت الآيسة في الحنث خلاف، ومحله في الآيسة إن كانت ممن يرجع في حيضها للنساء وإلا فلا حنث قطعًا كما في حاشية (عب) (قوله: بالحرام) منه الشكية (قوله: إلا بما لابد منه) أي: من زمان، أو علامة شرعية كما في حديث: "إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة" (قوله: ودين) ويحلف في القضاء كما في البنانى (قوله: فلا شيء على حالفين)؛ لأن كلا مخاطب بيقينه ولا يلزم بيقين غيره (قوله: كطائر يقول إلخ) أو يقول: قلت في كذا فقال الآخر: ما قلت، أو فلان يعرف أنَّ لي حقًا في كذا فحلف الآخر لا يعرف كحلفه عبده حر إن كان داخل المسجد فحلف الآخر حر إن لم يكن داخل المسجد

ــ

يريد؛ لأنا نقول: الحصول هنا ليس من مجرد الحكم، بل من حيث تحقق السبب وهو نطقه بالصيغة، فتدبر. ويمكن الجواب عن أصل البحث الأول بأن جعله ذلك مثالًا لما لا يمكن الاطلاع عليه منطور فيه للمشيئة في حد ذاتها، فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ (قوله: ولو عزل) لأن الماء سباق. نعم إن لم ينزل (قوله: فإن غفل) فالتنجيز في هذه المسألة بحكم حاكم (قوله: ممكنا) أي: ما يمكن الاطلاع عليه حال الحلف، بخلاف قلبي اللوزة (قوله: تناقضًا) ولم يمكن تحقيق الواقع؛ لأن كلًا مخاطب بيقينه، ولا يلزمه يقين غيره، ومن أمثلته: خلف لرجل بالطلاق: لقد قلت لي كذا، فحلف الآخر بالطلاق: ما قلت لك، وحلفه: إن فلانًا يعرف أن لي حقًا في كذا، فيحلف الآخر. لا يعرف، وحلفه: لقد دخل المسجد، فحلف الآخر: ما دخل، والظاهر: أن من ذلك تناقضهما في شاة ادعى أحدهما أن لحمها زنة كذا، والآخر خلافه، ولم يمكن التحقيق؛ لإمكان الحزر في ذلك كتخريص الزكاة فليس كقلب للوزة، ويرجع

<<  <  ج: ص:  >  >>