للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو: طلقتك في صباي، أو جنوني نسقا إن سبقا) وهي معه (وإن علقه على قدوم زيد انتظر، والطلاق من حينه، لا من أو النهار، وعلى يومه، أو لا نية له نجز) وما في الأصل متعقب (ومنع في الحنث من البيع) للأمة، ولو أحل (كالوطء إلا إن لم أحبلها) فإن لم يحمل مثلها نجز (أو أطؤها) فات بره في الوطء (أو كان مؤجلا، ولو لعرف) لكحجٍ

ــ

يجوز العتق إلى أجل، ولا كذلك النكاح، وأشار بذلك إلى رد قول ابن الماجشون: أن الزوجة كالأمة، ولكن فيه أن ما هنا ليس من ذلك؛ لأن انتظار المعلق كدخول الدار عليه لا يعدُّ نكاحًا، كما لا يجوز وطء المعتقة لأجل، فلعل الأولى أنَّ الطلاق يشدد فيه ما لا يشدد في العتق، تأمل. (قوله: أو طلقتك في صباي)؛ أي: فليس قوله: في صباي من تعقيب الرافع، وأخذ من هنا أن: طالق من ذراعي، أو: على الطلاق من ذراعي لا شيء فيه، كما لابن الرحال وغيره (قوله: أو جنوني) أو: وأنا مكره، أو نائم، أو سكران بحلال. (قوله: إن سبقا) أي: الصبا، والجنون (قوله: وإن علقه على قدوم إلخ) فإن قدم به ميتًا، فخلاف، والحنث على ما تقدم في الأيمان، وبدخوله عليه ميتًا إلخ، ويعتبر البساط والقرائن. (قوله: من حينه) أي: القدوم (قوله: أو لا نية) تبع (عب)، وظاهر (الحطاب)، كما قال (بن): إن عدم القصد لا تنجيز فيه. (قوله: وما في الأصل إلخ) أي: من أنه إذا علقه على يوم القدوم ينتظر، وأن الطلاق من أول النهار لا من حيث القدوم، أنظره. (قوله: في الحنث) كإن لم أفعل (قوله: كالوطء) لأنه لا يعلم هل يفعل ما خلف أم لا؟ فيؤديه للاستمتاع بفرج مشكوك في إباحته، فإن تعدى ووطئ، ثم فعل ما حلف عليه، فلا يلزمه استبراء من ذلك الوطء؛ لأن الوقف هنا ضعيف، قاله أبو محمد؛ فإن لم يحصل المعلَّق عليه، ضرب له أجل الإيلاء. (قوله: فإن بره إلخ) أي: فلا يمنع منها، فإن ترك الوطء، قول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم؛ لأن يمينه لم تمنع من الوطء، فهو مضار، (قوله: أو كان مؤجلًا) أي: فلا يمنع، (قوله: ولا لعرف) أي: كان التأجيل في صيغته، أو كان لعرف بأن كان الفعل لا يتمكن من فعله قبل زمنه، ومن ذلك إذا حلف على الخروج من البلد، ولا يمكنه؛ لفساد طريق؛ أو غلو كراء، وكذا إذا حلف لغريمه ليقضينه حقه في آخر

ــ

(قوله: لا من أول النهار) فلا تعتبر بطهرها أو النهار قبل القدوم، إذا قدم وقد نزل عليها الحيض، وتجبر على الرجعة (قوله: وعلى يومه) كيوم قدوم الحج (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>