للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أظهر التأويلين، كما قال (ابن عبد السلام) فحتى يتعين الأجل (ونجز في إن لم أطلقك، ولو أجل) وفي (الرماصي) أنه يتخلص بالمخالفعة في: إن لم أطلقك بعد شهر ألبته، فأنت بتة، فأنظره (وأن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة. قيل له: إما نجزتها، وإلا فالبتة، وطالق اليوم إن فعل غدا، ثم فعل لزم من أول يوم الحنث، والراجح أن حلفه على الغير في الحنث يضرب له بقدر ما يراد بيمينه) الفعل فيه

ــ

الشهر؛ لكونه يأتيه دراهم إذ ذاك، ولم تأته هو معسر، فلا حنث؛ لأنه من باب البساط (قوله: على أظهر إلخ) لأن الأيمان تبنى على المقاصد؛ ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد. (قوله: فحتى يتعين الوقت) أي: فيقع عليه؛ ولو أقام بينه تشهد بفعله أفعال الحاج، وادعى أن بعض أهل الخطوة بلغه؛ لأن الإيمان تبنى على العرف، كما لـ (عج) و (عب) (قوله: في: إن لم أطلقك) أي في قوله: أنت طالق إن لم أطلقك (قوله: وفي (ر) أنه يتخلص إلخ) خلافاً لما في الأصل من التنجيز؛ لأن إحدى البنتين واقع، وهو ما لابن الحاجب وابن شاس، وشهره في (التوضيح)، لكن أنكره ابن عرفة (قوله: بالمخالعة) حتى يمضي الشهر، ثم يعقد. (قوله: في إن لم أطلقك إلخ) قيل: ومن ذلك: الأيمان بالله لازمة إن دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلتها، فيبر المخالفعة، وله تزوجها، وبه أفتى ابن أبي زيد. وقيل: لا يتزوجها، ولا يبر؛ لأنه متى ردها صارت له زوجة (قوله: وإن قال: إن لم أطلقك إلخ) وأما إن قال: إن لم أطلقك ثلاثًا في آخر الشهر، فأنت طالق الآن واحدة؛ فإنه يختار الحنث، وتعجل واحدة، وكذلك إن قال: إن لم أطلقك واحدة في آخر الشهر، فأنت طالق واحدة الآن. (قوله: أما نجزتها) أي: الواحدة، ولا يقع عليه شيء بعد الشهر، لوقوع المعلق عليه؛ وكونه قبل الشهر لا يضر؛ لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله؛ كـ: طالق بعد شهر. (قوله: من أول يوم الحنث) أي: لا من يوم التعليق؛ لأنه بعد قوله: اليوم لغواً (قوله: على الغير) أي: غير فعله (قوله: في الحنث يضرب إلخ) وأما في البر، فحلفه على فعل نفسه، فينتظر، ولا منع من البيع، والوطء إلا أن يكون مؤقتاً؛ فيمنع من البيع، فقط (قوله: بقدر ما يراد إلخ) كذا في كلان ابن رشد. قال (عب) عن (تت): ولا يمنع زمنه من الوطء على الراجح، وقال الحطاب بالمنع نقلًا عن

ــ

بالمخالعة) يعني: الخلع حتى يمضي رأس الشهر، وهو مراده بقوله: بعد شهر؛ فلا تجد

<<  <  ج: ص:  >  >>