للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عرفا) لا أجل الإيلاء (ثم طلقت بلا حكم) لفوت المحلوف عليه (وإن حلف على تكذيب نفسه) في إقراره، أو بينة قبل الحلف فيكذبها، لأنه كالطعن، وإن عمل بها في الحق. وأما إن شهدت بالفعل بعد ما حلف عليه، فيحنث ولو كذبها (صدق بيمين في القضاء وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى) ومنه رجوع عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف (ولا تتزين من علمت بينونتها) أما الرجعية فتحتمل أنه راجعها بينه، وبين ربه (إلا مكرهة) قياسه ما في (ح): شهدت بينة أنه طلقها وقت كذا، ولم يخرج من عند ذاك الوقت، لا تتزوج عيره، والإكراه هنا على الزنا، كما سبق (ولتفتد منه، وهل تقتله إن لم ينته) بغيره كالصائل، وكذا من رأى محاول امرأة؟

ــ

(المدونة). (قوله: ثم طلقت إلخ) ظاهره: ولو كان الأجل المضروب دون أجل الإيلاء، وتوقف فيه البدر (قوله: في إقراره إلخ) أي أو إظهار حقه بأخذ دين أو معلوم كما أفتى به (عج) (قوله: لأنه كالطعن) أي: وهو جائز (قوله: وأما إن شهدت إلخ) إلا أن يعلم قبل الحلف أنها تشهد عليه بعده، كما في (عب). قال ابن رشد: والفرق أن اليمين إذا تقدم فقد لزم حكمه، ووجب أن لا يصدق في إبطال، وأما إذا تقدم الفعل بينه، أو إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم؛ إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه، إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل، تأمل. (قوله: صدق بيمين) فإن نكل حنث، كما في (عب) (قوله: وإن أقر) وكذا إن قامت عليه بينة (قوله: بمحلوف عليه) أي: بالطلاق (قوله: صد في الفتوى) أي: وينجز عليه في القضاء، ولا يقبل منه أنَّه كان كاذبَّا؛ لأنه اقر بانعقاد اليمين (قوله: من علمت إلخ) أي: ببينة، أو إقرار، أو سمعت منه (قوله: أما الرجعية إلخ) أي: فلا تمتنع (قوله: والإكراه هنا على الزنا إلخ) أي: فلا يكون إلا بخوف القتل، ورده في حاشية (عب) بأن هذا شبهة؛ لأنها زوجة (قوله: وهل تقتله) ولو غير محصن بأن لم يدخل بها؛ بدليل جعل كالصائل، وإن لم تقم بنية على ما ادعت قتلت فيه؛ لاحتمال كذبها، انتهى. (عب) (قوله: إن لم ينته) أي: وأمنت بالفعل (قوله: كالصائل)

ــ

البتة موضعاً، ثم يجدد عقدا بعد رأس الشهر (قوله: أو بينة) عطف على نفسه، (قوله: فيحنث ولو كذبها) لأنه ورط نفسه بالحلف ابتداء، وظاهر أن هذا في القضاء؛ كما قال بعد (قوله: على الزنا) كذا في (عب)، وتعقبه الشارح في حاشيته بأن هنا شبهة؛ كما قال نفس (عب) أول الكلام: لأنها زوجة (قوله: كالصائل)

<<  <  ج: ص:  >  >>