للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(خلاف، وأمر به في: إن كنت تحبيني، ونحوه في كل ما لا يعلم إلا منها نحو: إن كنت تبغضي فلانًا مثلًا (ولا ينجز) بقضاء (ولو أجابت بما يقتضي الحنث) على الأرجح مما في الأصل؛ نظراً لاحتمال الواقع (وهل ندب، أو وجوب مطلقًا، أو إن أجابت بحنث) راجع للوجوب (وهو الظاهر) للقول بالقضاء (خلاف) وفي (بن): ويحتاج على عدم التنجيز لإنشاء صيغة لا أنه يفارق بالأولى، خلافاً لبعضهم. اهـ. وعليه فلا يحسب طلقتين، وإنما تحية شك. لطيفة: في رحلة (العياشي) حكاية وقعت في زمن محمد بن جرير الطبري، ثم وقعت في زمن ابن عين الدولة، وهي أن امرأة قالت لزوجها: إن كنت تحبني فاحلف بطلاقي ثلاثًا، كلما قلت لك تقول مثل ما قتله في ذلك المجل فحلف فقالت له: أنت طالق ثلاثًا، فأمسكا، وارتفعا إلى (ابن عين الدولة)، فقال: خذ بعقيصتها، وقل: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك. قال (السبكي): وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس. أهـ. ولعل البساط لا يعتبر ذلك (وبالأيمان) التي شك فيها

ــ

دفع به ما يقال: كيف يجوز لها قتله؟ مع أنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجهٍ، وبعده سار حدًّا ليس لها إقامته وحاصلة: أنه من تغيير المنكر بمدافعته، فإن لم يندفع إلا بقلته قتلته. (قوله: خلاف) مبنى على أنه: هل هو من الحدود أو من النهي عن المنكر؟ (قوله: مثلًا) أي: أو إن كنت دخلت الدار (قوله: ولو أجابت إلخ) إلا أن يصدقها، فإنه يجبر كما في (البنانى) (قوله: وهل ندب؟ ) أي: وهل الأمر ندب؟ (قوله: وهو الظاهر) كذا في (الخزشي) (قوله: ويحتاج على عدم إلخ) فإن لم يطلق كان عاصياً بترك الواجب، وعصمته باقية غير منحلة (قوله: وعليه) أي: على ما قاله (بن) (قوله: إنما هو) أي: الإنشاء (قوله: وكأنهما ارتفعا إلخ) أي: وإلا وقع عليه الطلاق بمقتضى التعليق؛ لأن فيه أنه يقول في المجلس (قوله: ولعل البساط لا يعتبر ذلك) أي: لا يعتبر كلامها؛ لأن سياق الكلام أنه يقول مثل ما تقول من خطاب المواددة والمباسطة، فلم يندرج النطق بالطلاق، فطلاقه غير لازم، ولا يحتاج لفتوى ابن عين الدولة، وقد تقدم في الأيمان اعتبار البساط في ذلك، كما في (البدر) (قوله: وبالأيمان إلخ) عطف على الضمير في "به"، أي: وأمر بإنفاذها، وهل وجوباً أو ندبا؟ خلاف. في (الحطاب): والأول أظهر. انتهى. مؤلف (قوله: التي شك فيها) بأن

ــ

يعني أن هذا من باب دفع الصائل، لا حد الزنا، حتى يقال: لا يقيمه إلا القاضي بوجه مخصوص (قوله: لا يعتبر ذلك) أي؛ لأن يمينه فيما لا يضره، ولو عرف هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>