للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إن تحقق) يمينا (ولم يدر ما هو) منها (لا إن شك هل طلق؟ ) أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الأصل عدم وجوده، بخلاف الحدث؛ لسهولة الأمر فيه (بخلاف العتق) فيلزم بالشك؛ لتشوف الشارع للحرية؛ ولم ينظروا للاحتياط في الفروج (وأمر به إن شك غير المستنكح) بالوسواس (في حصول المعلق عليه، وهل يجبر؟ خلاف) ولا بد مستند للشك، كرؤية شخص داخلًا، شك هل هو المحلوف عليه؟ كما في الأصل، ولا يكفي مجرد التعليق على الأظهر وفاقاً لما في (بن) راداً على (ر) (وطلقتا إن قال: إحداكما طالق) ويختار في العتق؛ لخفة أمره بجواز الشركة، والتأجيل، وخيره المدنيون في الطلاق

ــ

شك: هل حلف بالطلاق، أو العتق، أو المشي، أو التصدق؟ (قوله: لا إن شك إلخ) أي: لا يؤمر إن شك هل طلق؟ كان الشك بسيطاً، أو مركبا، بأن يشك هل حلف وحنث أو لا يحلف ولم يحنث؟ ولا أثر للوهم (قوله: التشوف الشارع إلخ) أي: وبغضه للطلاق، فلا يحكم به بمجرد احتمال (قوله: وأمر به) أي: بالطلاق (قوله: غير المستنكح) وإلا فلا شيء عليه (قوله: في حصول) متعلق بشك (قوله: ولا بد من مستند إلخ) كان المعلق عليه فعله، أو فعل الغير، كما في (البنانى)، خلافًا لـ (عب) (قوله: لخفة أمره) وإن كان الشارع متشوفًا للحرية (قوله: بجواز الشركة) أي: بخلاف النكاح، فإنه لا يجوز الشركة، فيه فكذلك ما تسبب عنه، وقوله: والتأجيل؛ أي: بخلاف الطلاق، فلا يؤجل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة (قوله: وخيره المدينون في الطلاق) ابن رشد: هو شذوذ من القول، وأما إن حلف: لا أفعل، أو: لا فعلت، وحنث، ولم يقصد غير مطلق الطلاق، فإنه يخير؛ لأنه أضعف من إحدا كما؛ لأن هذا مقيد لفظاً، ومعنى، وذاك مطلق لفظًا، فحصل للتقييد بمن معنى ذكره في (الفائق)

ــ

ما حلف، ويحتمل لا يعتبر التعقيب بالشرط الذي قاله ابن عين الدولة على فرض اللزوم؛ لأنه خلاف مرادها. اللهم إلا على النظر لمجرد اللفظ، فتدبر (قوله: لأن الأصل عدم وجوده) يعني: أن تأثير المانع بطرف الوجود، وهو طارئ على العدم، فاستصحب عند الشك الأصل من العدم؛ فلم يؤثر؛ ولما كان تأثير الشرط بطرف العدم المستصحب ضر عند الشك، فتأمل (قوله: لسهولة الأمر فيه) واحتياطًا للمشروط- أعني الصلاة- فإنها أعظم أركان الدين، وقد سبق ذلك (قوله: بالوسواس) متعلق بالمستنكح ضمنه معنى المبتلى (قوله: إحداكما)، وأما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>