للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب مبنى على مناسبة لغوية، وفي (بن) عن فروق (القرافى): إنه لعرف كان حتى عند تناسيه يكون كناية خفية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، واستظهره (ابن الشاط) (إن زاد على واحدة، ونواها) وظاهر أن النية إنما تقبل إذا احتملها اللفظ، لا إن أتى بأداة تكرار نحو: كلما شئت فأمرك بيدك، فلا نكرة كما نص عليه ابن الحاجب (وبادر، ولم يشترط في العقد)، ومجرد الاشتراك لا يوجب أنه بائن، خلافاً لقول (سحنون): أنها أسقطت في نظيره من المهر (وفي حمله على الشرط

ــ

(قوله: على مناسبة لغوية) وذلك لأن التمليك يرجع للإعطاء، والمعطى والآخذ إن اتفقا على شيء فهو، وإلا فالقول للمعطى؛ لأن الأصل بقاء ملكه بيده على ما كان عليه، والتخيير. قال أهل اللغة: خيرت فلانا بين الشيئين؛ أي: فوضت إليه الخيار، فتخيير الزوجة إنما معناه أن الزوج فوض إليها في البقاء على العصمة، وفي الذهاب عنها، وإنما يتأتى لها إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج عليها حكم، ولا يكون ذلك بعد الدخول إلا بإيقاع الثلاث. (قوله: إن زاد إلخ) كان في مرة واحدة، أو مرات، وكان نسقاً ولم تنو تأكيدًا (قوله: ونواها) أي: الواحدة عند التفويض، وهذا يستلزم نية الطلاق، فلا يقبل منه أنه لم ينو طلاقًا، فإن رجع، وادعى أنه أراد دون ما قضت به قبل منه بيمين على قول مالك، وأما ن نواها بعده، أو كان لا نية له، فلا مناكرة، كما إذا نوى أكثر. المؤلف: إلا أن يكون البتات؛ فالظاهر مناكرته في الثالثة (قوله: وظاهر أن النية إلخ) أي: فلا حاجة إلى جعله شرطًا، كما فعل (حش) (قوله: وبادر) وإلا سقط، ولو جهل. (قوله: ولم يشترط إلخ) أي: ما ذكر من التخيير، أو التمليك، فإن اشترط فلا مناكرة (قوله: ومجرد الاشتراك لا يوجب إلخ) أي: حتى يمنع رجعتها إن أبقت شيئًا (قوله: لقول سحنون أنها أسقطت إلخ) أي: فهو في

ــ

تكفي في إبانتها (قوله: مناسبة لغوية)، وذلك أن التخيير بين شيئين يقتضي انتفاء أحدهما بالمرة عند اختيار غيره، فاقتضى البينونية، وأما التمليك فإعطاء مطلق، ولما كان هذا ضعيفًا، أو فيه رائحة المصادرة حكاه بـ"قيل" وكلام الفروق، وشرحه وجيه، وقد قال العلماء: عليك بـ (فروق القرافى)، ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط (قوله: ومجرد الاشتراط لا يوجب أنه بائن) فإذا شرط لهما التمليك، فقضت بطلقتين، وقلنا: ليس له مناكرة في المشترط إن زادت على واحدة لا ينافى

<<  <  ج: ص:  >  >>