إن أطلق الموثق خلاف، وحلف إن أراد ردها) قبل زوج، أو رجعتها، (وتكرير أمرها بيدها تأسيس إلا لنية بالمجلس، وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقها، وحلف في اختارى في واحدة)، فأوقعت أكثر لاحتمال مرة واحدة (كطلقة واحدة، أو تقيمي) المقابلة شرط اليمين فيما بعد الكاف، قال عبد الحق: لأن قوله: أو تقيمي يؤيد الدفعة الواحدة في العصمة (لا طلقة) هكذا، فلا يمين، (وبطل تخبير المبنى بها إن قضت بدون الثلاث)، ولم يرض الزوج، وإلا فقصاراه فضولي أجازه، (ولها القضاء بأقل مما ملكها لا خيرها،
ــ
معنى الخلع فلا رجعة له (قوله: إن أطلق الموثق) بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؛ كما يفيده أبو الحسن (قوله: وحلف إن أراد إلخ)؛ أي: يحلف أنه لم ينو زائدا على الواحدة، فإن لم يحلف لزم ما أوقعته، ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين اتهام (قوله: قبل زوج) في البائن؛ بأن كان قبل الدخول، أو مضت العدة (وقوله: أو رجعتها) في غيره (قوله: وتكرير أمرها إلخ)؛ أي: فلا مناكرة له في الزائد حينئذ (قوله: إلا النية)؛ أي: نية تأكيد (قوله: وقبل نية إلخ)؛ أي: قبل من المملك أو المخير قبل البناء مع قضائها بأكثر من واحدة نية الواحدة بعد قوله: لم أرد طلاقا، فقيل له: إن لم تنوه، فإنه يلزمك؛ لاحتمال وقوع قوله المذكور سهواً ثم تذكَّر أنه كان قصد طلقة واحدة، ويحلف. (قوله: وحلف في اختياري)؛ أي: حلف أنه لم يرد إلا واحدًة (قوله: لاحتمال مرة واحدة)؛ أي: ولو الثلاث (قوله: كطلقة واحدة إلخ)؛ أي: كما يحلف في قوله: اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو تقيمي، فقضت بثلاث (قوله: شرط اليمين)؛ أي: شرط حلفه (قوله: يريد الدفعة الواحدة)، وذلك؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فهو بدل على أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها (قوله: هكذا)؛ أي: بدون أو تقيمي (قوله: وبطل تخيير إلخ)؛ لعدولها عما جعله الشارع. (قوله: إن قضت بدون الثلاث)؛ أي: بدون موجبها، فإن قضت بواحدة مكملة للثلاث لم يبطل (قوله: وإلا فقصاراه إلخ)؛ أي: فيلزم (قوله: لا خيرها)؛ أي: فيبطل ما جعله لها.
ــ
ذلك أن له رجعتها (قوله: بالمجلس)، ولا تقبل نية التأكيد مع اختلاف المجالس (قوله: وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقا) فله المناكرة فيما زاد في التمليك، والمخيرة قبل الدخول؛ لأنه قد ينسى أنه نوى الطلاق، ثم يتذكر هذا قول ابن القاسم،