للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتنجس وسط الحبل الذى فى وسطه كما أسلفنا، (أو ثوب شخص حمله) الفاعل المصلى، وإلهاءً للشخص، وهو عطف على المبالغ عليه (لا تعلق به) كالصغير بأبيه فلا يضر، (أو ثوبًا) عطف على مدخول لو أيضًا (على غير حيوان) كحبلٍ (يأتى عليه) لا ثوب حيوان إلا أن يستقر المصلى عليه فكان (أو أسفل خف) لشدة تعلقها كثوب العضو. (لا نعل)، ولو تحركت بحركته. لأنها كالحصير (وخعلها للسجود)؛ لأن رفعها حمل،

ــ

أقول: وهو فى (ح) عن (سند) فى موت الدابة انظره (قوله: ما لم يتنجس وسط إلخ)؛ لأن النحاسة مضافة لها قال المؤلف: والظاهر أن المراد بالوسط ما فارق رأس الدابة ولو كان قريبًا؛ لأن الدابة لا اختيار لها (قوله: الفاعل إلخ) فالصفة جرت على غير من هى له، وإنما لم يبرز لأمن اللبس (قوله: فلا يضر) إلا أن ترتفع قدماه من الأرض؛ لأن محمول المحمول محمول (قوله: لا ثوب حيوان)؛ لأنه محمول للابسه، والمكان اعتبر فيه مطلق المماسة، وقد تبع (عب) قال البنانى: والظاهر الضرر قياسًا على قول ابن عرفة فى نجاسة أطراف الخباء إن كان رأس المصلى يمآس الخباء فهى كمسألة العمامة. المؤلف: ينبغى أن يحمل على مماسته مع رفع ما يجعله من قبيل الحمل وإلا فكطرف الحصير، وبعد فلا يتم القياس؛ لأن الخباء غير محمول لأحدٍ حى، فهو كثوب على غير حيوان تأمل (قوله: لا نعل)؛ أى: لا إن كانت النجاسة أسفل نعل لم يشابه الخف فلا يطلب بالإزالة، فإن كانت النجاسة فى أعلاه ضر ولو نزعها دون تحريك (قوله: ولو تحركت) خلافًا لفتوى ابن قداح بالبطلان، وكذلك إذا حركه وهو فى الصلاة وإنما تبطل برفعه خلافًا للبرزلى قال ابن ناجى واستظهره (ح) (قوله: لأنها كالحصير) إشارة للفرق بين النعل يخلعها فلا تبطل الصلاة، والثوب يطرحه فتبطل (قوله: لأن رفعها حمل) والحمل يبطل قطعًا، والنعال الغالب عليها النجاسة خلافًا

ــ

برأسه ضر، وعليه يحمل كلام ابن عرفة كما ذكرنا فى حاشية (عب) فليتأمل (قوله: وسط الحبل) أراد ما فارق رأسها أو رجلها كما قدمنا، فإن طرأ الموت على الدابة

<<  <  ج: ص:  >  >>