للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبدنه وإن كداخل عينه وفمه)، ولم يجعلوها من لظاهر فى الحدث للمشقة بتكرره (ولا يكفى غلبة الريق والدمع) بل لابد من المطلق (ووجب تقايئ نجس) أو بعضه من باب التقليل لتعذر الإزالة بالمطلق (إن قدر)، ولو ظنه طاهرًا، كما قال ابن عرفة، وهو ظاهر كظن ذلك في تنجيس الظاهر، ومن ذلك خمر غصة، وميتة اضطرار وجد غيرها على الظاهر لا إن عجز ولو تعمد ابتداء، وما لم يحكم عليه بالنجاسة قبل اتصاله لا حكم له قبل انفصاله، (وسطح يمسه) بالفعل فلا يشترط

ــ

لإطلاق البرزلى عدم الضرر (قوله: وإن كداخل عييه إلخ) ذكره الحطاب عن (سند)، ولم يوجب ذلك الحنفية (قوله: ووجب نقايئ نجس)، ولو قل كذا للقرافى فى الفروق، ونقل اللخمى عن ابن المواز خلافًا لابن الشاط والتونسى، ولا يقال: مقتضى هذا أنه يجب على المرأة غسل ما بداخل فرجها من المنى مع أنهم قالوا: بعدمه؛ لأنه انفصاله فى داخل الفرج ينزل منزلة انتقاله من محل لآخر فى الباطن فلا يحكم عليه بالنجاسة. تأمل.

قال الرماصى: ومحل وجوب التقايئ ما لم يغلب على الظن اختلاطها لفضلات وقد يقال بالتقايئ مطلقًا؛ لأنه لم يزد به إلا خبثًا، فالأظهر التعويل على إمكان التقايئ مطلقًا. اهـ مؤلف. فإن ترك التقايؤ أعاد أبدًا (قوله: كما قال ابن عرفة) هذا على ما فهمه (عج) من كلامه، وإلا فهو غير مصرح بذلك انظر (عج) (قوله: كظن ذلك فى تنجيس الظاهر)، فإنه موجب عليه الإزالة (قوله: ومن ذلك خمر غصة إلخ)؛ لأن الضرورة زالت فلا تتعدى للصلاة، خلافًا لقول الناصر بعدم الوجوب (قوله: لا إن عجز)؛ أي: لا يجب عليه التقايئ إن عجز، وتصح صلاته لمن تلطخ فى ظاهره وعجز (قوله: ولو تعمد ابتداءً) لكن يعيد فى الوقت؛ كما فى غيره (قوله: وما لم يحكم عليه بالنجاسة إلخ) كان مقره المعدة أو غيرها (قوله: يمسه بالفعل

ــ

فكالسفينة (قوله: الفاعل المصلى) ولم يبرز جريًا على مذهب الكوفيين أو أن الخلاف فى الوصف (قوله: والدمع) قال الحنفية: يكفى؛ لأن لعقلة شحم يفسدها الماء فإن صح ذلك فدين الله يسر (قوله: تقايئ نجس) قيده الرماصى بما إذا لم يطل حتى يستحيل، قلنا: استحالة النجس للأقذار تزيده خبثًا، نعم إن تبرز غلب على الظن

<<  <  ج: ص:  >  >>