للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارة المومأ إليه؛ كما فى (شب)، و (عب) وإنما حسر العمامة للإجماع على ركنية السجود، والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل، وقال لى شيخنا: الشعر كطرف الثوب، وحرره؛ فقد نقصوا به.

وقال الشافعية: تحله الحياة (سنة أو شرط)، ولو لصبى؛ لأنه من خطاب الوضع، وتصريحهم بمعادل هل على حد هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ (إن ذكر وقدر) قيد فى الثانى وهل كذلاك الأول، ومطلق؛ لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة فى العجز والنسيان الوجه الأول إذ لا وجه لخطاب العاجز، والناسى، والإعادة تدارك

ــ

وهو موضع قيامه وقعوده وموضع كفيه وجبهته، لا أمامه، أو شماله، او تحت صدره، أو بين ركبتيه على المعول عليه فى ذلك كله؛ كما يفيده (ح) وغيره، ولو كان طرف ثوبه على ذلك على ما لعياض وارتضاه ابن ناجى، وابن عرفة، قال (ح): وهو الظاهر كطرف الحصير ولو تحرك بحركته، أو وجهها الأسفل، ومن ذلك المركب الصغير التي تتحرك بحركته إذا كان فى بعض ألواحه نجاسة كما فى (البدر) و (ح) (قوله: للإجماع على ركنية إلخ)؛ أى: وإزالة النجاسة شرط مختلف فيه، فلا يقال: مقتضاه اشتراط طهارة المومأ إليه (قوله: وقال لى شيخنا) عادته فى مثل هذا فى ما كان بالخصوص (قوله: إن ذكر) قال فى (الذخيرة): الأصل فى الواجب ألا يسقط بالنسيان، وقد أسقطه مالك فى هذه المسائل ونظائرها لضعف مدرك الوجوب لمعارضته بمدرك عدم الوجوب، فقوى الإسقاط لعذر النسيان (قوله: وهل كذلك الأول)، وبه صرح القاضى عبد الوهاب فى (شرح الرسالة)، وبه قال المواق (وعج) (وعب) (قوله: أو مطلق)، وهو ما لـ (ح) و (الرماصى) (قوله: لأنه لا ينحط)؛ أى: فلا ثمرة للتقييد (قوله: والإعادة تدارك)؛

ــ

زواله (قوله: بالأولى من الحائل) أى: من مس العضو بحائل فوقه منع الإحساس؛ لأنه أجنبى من البدن وقد ضر ذلك (قوله: فقد نقضوا به إلخ) أى: وذلك يقتضى إلحاقه بالبدن (قوله: هل تزوجت؟ ) خطاب لجابر بن عبد الله لما رأى -صلى الله عليه وسلم- آثار الزواج من صفرة الطيب، يعنى إذا خرجت لطلب التعيين أتى لها بمعادل وهو قليل لا لحن، وإن بقيت على أصلها من طلب أصل التصديق لم يؤت لها بمعادل، وقد بسطنا ذلك فى حواشى المغنى. وأما قول البساطى: الإتيان لها بمعادل اصطلاح للمؤلفين، ففيه أن هذا ليس من موارد الاصطلاحات (قوله: لا وجه لخطاب العاجز والناسى) حاول (بن) أن الخلاف فى ترجيع القيد الأول لفظى، ومن قال بالسنية حال العجز

<<  <  ج: ص:  >  >>