فى ثانى حال لما أنه قيل بالوجوب مطلقًا؛ أى: الوضعى كالحدث، وعليه جمهور خارج المذهب على أنه فرق (بتأييد) الإعادة عند عدمهما كما يأتى (قولان) مشهوران أشهرهما هنا السنية مع غلبة التفريع على الوجوب، وقول غيرنا به فهو أقوى
ــ
أى: بأمرٍ جديد (قوله: فى ثاني حال)؛ أى: غير حال العجز، والنسيان فإنه غير مخاطب حالهما (قوله: لما أنه قيل) علة للتدارك فى ثانى حال (قوله: مطلقًا)؛ أى: غير مقيد بالذكر، والقدرة (قوله: أى: الوضعى)؛ أى: فلا يقال العاجز والناسى غير مكلف (قوله: كالحدث)، فإن طهارته واجبة مطلقًا بمعنى توقف الصحة (قوله: وعليه)؛ أى: على الوجوب مطلقًا (قوله: على أنه فرق إلخ)، وممن ذكر ذلك (ح) عن ابن رشد، وابن يونس انظره (قوله: بتأييد الإعادة إلخ)؛ أى: وفى الوقت عند وجودهما فظهر للقيد ثمرة (قوله: عند عدمهما)؛ أى: العجز والنسيان (قوله: أشهرهما السنية)، وهو مذهب ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وأحمد بن المعدل، قال ابن عباس: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن
ــ
والنسيان أراد تمرتها من ندب الإعادة وإن كان لا خطاب معهما. قلت: كأن هذا إحداث سنة وضعية ولا نعرفه فكأنه كقولهم: شرط كمال، والشرط من حيث هو وضع إن قلت: يلزم من عدمه عدم الكمال مع أن العاجز لم يقصر، هب أن الناسى عنده نوع تقصير فما وجه النقص حالة العجز الحقيقي؟ قلت: هو نظير حديث تغيير المنكر بالقلب عند العجز عن غيره وذلك أضعف الإيمان، مع أنه قد أتى بوسعه، فصلاة العاجز فى ذاتها ناقصة وإن لم يكن قصر، ألا ترى أن ثم من يقول: باطلة وهو القائل بالوجوب مطلقًا أى: الوضعى كطهارة الحدث، فقد انحطت عن صلاة مجمع على صحتها (قوله: ثانى حال) أى: غير الحال الأول وهو العجز أو النسيان، وذلك الثانى هو حال القدرة بعد ذلك أو التذكر فلا يلزم من التدارك فى الحال الثاني الخطاب فى الحال الأول، بل هو بأمر جديد كقضاء الحائض الصوم (قوله: عدمهما) أى: عدم العجز والنسيان وهو العامد (قوله: أشهرهما هنا) أى: الذى حكموا هنا بأنه أشهر، وربما شنع بعض عليه وليس قاصرًا على مذهبنا، فقد نقله القاضى عبد الوهاب البغدادى فى شرح الرسالة عن ابن مسعود، وابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن جبير: وقد