خصوصًا وهو الماثل عند من جعل الخلاف لفظيًا كما يأتى نعم لا يشدد على من يترك الصلاة لذلك (وعليهما أعاد العامد والجاهل أبدًا لكن ندبًا على الأول)، ولا غربة فى الندبية والأبدية فقد قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل وهذا على أن الخلاف حقيقى، وهو ما يقتضيه التشهير، والاستدلال، واختلاف التفاريع، ورجحه (عج)، ومن تبعه كـ (عب)، وعليه فما ورد من التعذيب فى البول محمول على الأول
ــ
جبير، وقد سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنًا، وأما قوله تعالى:{وثيابك فطهر} فالمراد الطهارة من الرذائل كما فى قول امرئ القيس:
ثياب بني عوفٍ طهارى نقية ... وأوجههم عند المشاهد غربان
وقد نزلت قبل وجوب الصلاة فالمراد بالثوب القلب كما قال امرؤ القيس:
فسلى ثيابى عن ثيابك تنسلى
أراد قلبى من قلبك (قوله: لكن ندبًا إلخ)؛ أى: وإن نوى الفرض (قوله: وعليه)؛ أى: على أن الخلاف حقيقى (قوله: فما ورد) من الورود لا من الإيراد بمعنى الاعتراض؛ أى: والحديث الذى ورد (وقوله: محمول) خبر ما (وقوله: على الأول)؛ أى: بالنسبة للأول متعلق بمحمول.
ــ
سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنًا، وأما {وثيابك فطهر} فهو التطهير المعنوي من الرذائل قال:
ثياب بنى عوف طهارى نقية
فإنها نزلت قبل مشروعية الصلاة، وقال أحمد بن المعدل: لو أن رجلين صلى أحدهما بالنجاسة عمدًا فى الوقت وتعمد الثاني تأخير الصلاة حتى خرج الوقت لم يستويا عند مسلم. انتهى منه (قوله: نعم) لا يشدد استدراك على قوة الوجوب (قوله: والاستدلال) يعنى قولهم مثلًا يدل للوجوب (وثيابك فطهر) ولعدمه إتمام صلاته وقد وضع المشركون السلى على ظهره ومذكاهم ميتة بعد أن أزالته عنه فاطمة (قوله: على الأول) وأما على الوجوب فلا إشكال فى العذاب.