للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجل لعلها ترضى؟ (خلاف لا لأهجرنها، أو لأكلمنها)، وهو يمسها نعم ضرار، (أو قيد بليل) لتمكنه من النهار، وعكسه، (وإن لم أطأك، وامتنع ضرار) لا إيلاء خلافا لما في الأصل، (ولزم الكفار إن ترفعوا) لنا، والعبرة بحال اليمين، ولو أسلم بعد، (وإن ترك الوطء ضرارًا أو البيات، أو سرمد العبادة، أو عزل) لمنعة اللذة (طلق عليه، ولو غائباً، واجتهد في التلوم على الأصح، وإن وطئتك فما أملكه من مصر حر مضار قبل الملك

ــ

تشبيه في القول الثاني، وفي (البنانى) عن الرجراجى جريان الخلاف في الظهار أيضًا فالتشبيه تام (قوله: ويضرب الأجل إلخ)؛ أي: أجل الإيلاء، وليس لها مطالبته بالفيئة؛ لأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا وقعت بعد العود، وهو العزم على الوطء على ما يأتي، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار، ولا ينعقد إلا بالوطء، فلا تطالبه بشيء لا يجزى بل بالطلاق أو ترضى (قوله: وهو يمسها) قيد فيهما، وإلا كان موليا؛ لأنه حينئذ أراد بيمينه الوطء (قوله: لا إيلاء)؛ لأنه ليس حلفًا على ترك الوطء (قوله: وإن ترك الوطء ضرارًا إلخ) ظاهره أنها لا تطلق عليه إلا إذا قصد الإضرار مع أن المدار على تضررها، ولو لم يقصده كما في (عب)، ولكن في (الحاشية) الحق ما للخرشى، واللقانى من أنها لا تطلق إلا إذا قصد؛ كما (التوضيح) (قوله: طلق عليه)؛ أي: من غير ضرب أجل (قوله: ولو غائبًا) قال البرزلى: طلاق زوجة الغائب عليه لا يكون بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته؛ أي: سنة فأكثر، على ما لأبى الحسن أو أكثر من ثلاث على ما للغرياني، وابن عرفة، فيرسل إليه إن كان تبلغه المكاتبة إما قدم، أو ترحل امرأته إليه أو تطلق عليه، ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه، ثم إذا امتنع من القدوم تلوم له الحاكم، فإن لم تصله المكاتبة طلق عليه لضررها، وهي مصدقة في هذا (قوله: مضار وقبل الملك) هذا قول ابن القاسم في (المدونة)،

ــ

وينزع، الثالث: يطأ، ولا ينزل، الرابع، ولو أنزل فانظره (قوله: ضرار) بالأولى من توليتها ظهره السابق عند قوله، ولها التطليق بالضرر، فلا يضرب أجل الإيلاء (قوله: لا إيلاء)، لأن يمينه ليست مانعة من الوطء (قوله: ولو أسلم بعد) قصد به وجه ترك قوله الأصل، وإن أسلم يعنى أعناه عنه اعتبار حال اليمين في عدم اللزوم، ولا يلزم بطرو الإسلام حيث لا ترافع حال الكفر (قوله: ترك الوطء ضرارًا) ظاهره لا بد من قصد الضرر، وهو أحد قولين، وقبل الترك بذاته ضرر حيث قامت بحقها ولو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>