للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مول بعده)، وأما فجميع ما أملكه فلغو كما سبق في تعميم اليمين (ولا أطؤك في هذه السنة إلا مرة مضار) إن امتنع ابتداء، (وإن فعلها، ونفى أجل الإيلاء فهو) على حكم المرتين فإنه إذا وطئ بعد كل أربعة أشهر فلا إيلاء، (وضرب أربعة أشهر للحر، ونصفها للعبد من الحف إن كان على ترك الوطء، ولو احتملت دون المدة)، وما في الأصل ضعيف (وإلا) بأن دخل لصيغة حنث مثلا (فمن) يوم (الحكم)، ولزمه الرفع، (وقيل بهما في مظاهر امتنع من الكفارة)، ولا امتناع إلا مع القدرة، والعاجز معذور إلا أن يضار (ثالثها من يوم امتناع، ودخل) الإيلاء (في ظهار عبد) امتنع من فيئته (رفعته) كما قال ابن لقاسم، وظاهره أن الأجل من الرفع كما في (ر) (كأن منعه السيد الصوم لضعفه) عن عمله، (وانحل) الإيلاء (بزوال من حلف بعتقه، وعاد بعوده

ــ

وقيل: يكون موليًا كمـ في (البنانى) (قوله: من الحلف)، فإذا لم يحصل الرفع إلا بعدها فلا يستأنف له جل آخر (قوله: ولو احتملت دون إلخ) هو إن كانت يمينه صريحة في المدة ولو حكمًا كلا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي، بل ولو كانت محتملة لأقل كلا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت عمرو (قوله: وما في الأصل)؛ أي من أن الأجل من يوم الرفع (قوله: لصيغة حنث) نحو إن لم أدخل الدار (قوله: ويلزمه الرفع)؛ أي: فلا حاجة للتصريح به (قوله: وقيل بهما في مظاهر إلخ)؛ إي قيل: إنه يضرب له الأجل من يوم الحلف وقيل: من يوم الرفع (قوله: والعاجز معذور)؛ أي: فلا قيام لها قال اللخمى: إلا أن يكون العجز طارئًا بعد الحلف مع علمه بـ لعجز فلها القيام، ثم اختلف هل يطلق عليه الآن أو تؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء لعلها ترضى بالمقام معه؟ (قوله: امتنع من فيئته)؛ أي: بالكفارة (قوله: كما قال ابن القاسم)؛ أي وخلافًا لما نقله ابن عبدوس عن سحنون من أنه مضارر (قوله: زوال من حلف)، ولو ببيع سلطان لفلس (قوله: وعاد بعود إلخ)، والأجل العود ولو محتملة.

ــ

يقصده هو (قوله: حكم المرتين) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: وظاهره)، أي: ظاهر قول ابن القاسم، واعلم أن دخول الإيلاء على العبد خلاف قول مالك في (الموطأ)، لكن نقل (حش) عن (ر) أن الباجى تداول عبارة (الموطأ) وصرفها عن ظاهرها، فانظره. (قوله: لضعفه) هو معنى قول الأصل بوجه جائز فإن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>