لغير ميراث) إلا أن يخص بزمن فات، وسبق حكم المحلوف بها، ولها وعليها في الطلاق، (وتعجيل ما يعجل) كيمين الله ونحوه مما سبق في الأيمان (ولها بعد الأجل المطالبة كسيد من تلد رقيقا له، والفيئة تغيب حشفة حل)، ولا يكون إلا في القبل (مع افتضاض البكر بلا حائل)، وفي الانتشار خلاف، (ولو مع جنونه لا يوطء) بين
ــ
(قوله: لغير ميراث)، ومثل الإرث الشراء بعد العتق لرج الغرماء؛ كما لأبي الحسن لعدم التهمة، وإن كان إكراه الشرع طوعاً، ولا يعتق عليه حينئذ بالعتق السابق؛ كما لابن رشد، وكذلك إذا اشتراه بعد لحوقه بدار الحرب وعود بعضه بإرث وبعضه بغيره كعوده كله بدون إرث انظر (عب)، و (الحطاب)(قوله: فات)؛ أي: كله أو لم يبق منه أكثر من أربعة أشهر (قوله: وسبق حكم إلخ) جواب عن إسقاطه له هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ونحوه مما سبق إلخ)، وذلك الطلاق البالغ الغاية ومعين العتق والصدقة (قوله: المطالبة)؛ أي: بالفيئة (قوله: ولها بعد إلخ)، ولو سفيهة ومجنونة، وينتظر إفاقتها ولا كلام للولى، والراجع أن لها المطالبة، ولو قام بها مانع خلافًا للأصل والفيئة حينئذ بالوعد انظر (البنانى). (قوله: من تلد رقيقًا) لا إن كانت لا تلد، أو كان الولد يعتق (قوله: حل)، وأما غيره فلا ينحل به الإيلاء، ولا يلزم من الحنث بالفعل انخرام انحلال الإيلاء وعدم المطالبة بالفيئة؛ كما في الوطء بين الفخذين (قوله: ولا يكون إلا قي القبل)؛ أي: في غير محل البول (قوله: مع افتضاض البكر) لا يقال هذا لازم لما قبله؛ لأن العذرة قد تكون لداخل (قوله: بلا حائل)؛ أي: يمنع اللذة، أو كمالها (قوله: وفي الانتشار خلاف) فابن عرفة على عدم الاشتراط، وبعض أشياخ (عج) على الاشتراط لعدم مقصودها وإزالة الضرر بدونه، والظاهر حينئذ الاكتفاء بالانتشار ولو داخل الفرج (قوله: ولو مع جنونه)؛ أي: قد آلى عاقلاً، وفائدة
ــ
كذلك منعه الحاكم من منعه (قوله: وسبق حكم المحلوف إلخ) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: رقيقًا له) لا إن كان يعتق عليه كأمة أبيه، ولم يقيد طلبها الفيئة بعد امتناع وطئها؛ كالرتقاء لقول شراح الأصل: إنه ضعيف، والمعتمد الإطلاق، وهو المناسب كما سبق في القسم بين الزوجات لإمكان مطلق الاستمتاع (قوله: ولا يكون إلا في القبل) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: اقتضاض) بالقاف يقال اقتض اللؤلؤة ثقبها، ويصح بالفاء (قوله: جنونه) وإن بقى