الفخذين، وحنث إن لم ينو الفرج وصدق إن ادعاها) أي الفيئة (إلا أن تحلف بعد نكو له وإن وعد بها انتظر بالاجتهاد، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبي طلق عليه، وفيئة ذي المانع) كالمريض والمحبوس (بالوعد)، وسبق عموم حل الإيلاء (ولها الرجوع بعد الإسقاط ومنعه من السفر فإن أبي طلق عليه) حال سفره (بعد الأجل، فإن غاب ولم
ــ
ذلك أنه لا يطلق عليه، وإن لم ينحل عنه الإيلاء، فإنه إذا أفاق استؤنف له أجل، وبه يلغز رجل فاء وحكم الإيلاء باق عليه قرره المؤلف. وأما وطؤه مع جنونها فليس بفيئة؛ كما للنفراوى (قوله: وحنث إلخ)؛ أي: تلزمه الكفارة، ولا يحل عنه حكم الإيلاء، فإن كفر سقط عنه، وإلا بقى على حاله (قوله: إن لم ينو الفرج)، وإلا فلا حنث؛ لموافقة نيته لظاهر لفظه (قوله: وصدق)؛ أي: بيمين (قوله: إلا أن تحلف إلخ)؛ أي: فلا يصدق ونبقى على حالها، ولو سفيهة، ولا يحلف الولى بدلها؛ كما في العيوب؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، فإن كانت صغيرة لا تحلف فالظاهرة؛ كما للزرقانى أنه يطلق عليه الآن (قوله فإن أبي طلق عليه)؛ أي: طلق عليه الحاكم، أو صالحوا البلد، والظاهر أنه يقال هل يطلق الحاكم، أو يأمرها به ثم يحكم؟ الخلاف المار في المعترض (قوله: كالمريض)؛ أي: الذي يمنع مرضه الوطء، وأدخلت الكاف ذا الغيبة البعيدة (قوله والمحبوس)؛ أي: العاجز عن خلاص نفسه بما لا يجحف به (قوله: بالوعد)؛ أي: بالوطء إذا زال المانع لا يفعل ما لا يعجل قبل وقفه إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة فيه، وحنثه لا يكون إلا بالجماع (قوله: وسبق عموم حل الإيلاء) في قوله: وانحل بزوال من حلف إلخ؛ أي: فمحل كون فيئته بالوعد إذا لم تكن تنحل يمينه، وقصد الجواب عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ولها الرجوع بعد الإسقاط)؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عنه، ولا يستأنف له أجل عند القيام، وهذا ما لم تقيد الإسقاط بمدة، وإلا فلا قيام لها إلا بعدها، ولا يمين عليها
ــ
عليه حكم الإيلاء؛ فيضرب له الأجل إذا أفاق، وبه يلغز مولٍ فاء ولم يسقط عن حكا الإيلاء. وأما وطؤها مع جنونها فلا يعتد به، ولا يكون فيئة. (قوله: عموم حل الإيلاء)؛ أي: للمعذور، وغيره، وهذا اعتذار عن عدم ذكر الحل في فيئة المعذور الذي ذكره الأصل. (قوله: الإسقاط)؛ أي: إسقاط حقها في الفيئة، والرضا بالمقام بلا وطء،