للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفى الوطء؟ وأخذ بإقرارهما)، فلا رجعة له ولا نفقة ولا تكميل صداق لها (كبه)؛ أي: الوطء (بلا خلوة) فتعتد إن اقرت به، (ولو استحاضت وميزت أو تأخر لرضاع) مبالغة في عدتها بالأطهار وضمير تأخير للحيض المفهوم من السياق (وله نزع ولدها إن لم يضر به كهى إن كانت عليه) تشبيه في النزع بشرط عدم الضرر بأن يقبل غيرها ويكون للزوج مال (وكولد غيرها إلا أن يسكت بعد علمه بإلاجازة خوفا من الإرث) علة النزع وأولى إسقاط للنفقة ولا يلزمه الإرداف بائناً؛ لأنه خلاف السنة ولعل له غرضا (أو إباحة للنكاح)؛ أي: نكاح المرأة أو الرجل خامسة أو أختها (وإنما يعتبر) الحيض (حيث اعتيد في خمس سنين وإلا فسنة بيضا) كما في (حش)

ــ

أحدهما (قوله: ولا نفقة) ولو سفيهة على المشهور؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وقيل: لا يقبل قولها حينئذ (قوله: كبه) تشبيه في الأخذ بالإقرار (قوله: إن أقرت به) وأما إن أقر هو فقط فلا عدة عليها، وإن تكمل لها الصداق، ولو رشيدة على أحد التأويلين السابقين في الصداق، ولا نفقة لها، ولا كسوة مطلقًا (قوله: وميزت) حال (قوله: أو تأخر لرضاع) فإن لم تحضٍ بعد الرضاع فسنة. اهـ؛ (عب). (قوله: وله نزع ولدها)؛ أي: للمطلق طلاقًا رجعيًا نزع ولد من تأخر حيضها لرضاع؛ لأنه الذي ترث في عدته، ويحرم تزوجه من يحرم جمعه معها، ولذلك لم يذكره، وأما التي لم يتأخر حيضها، فليس له نزع ولدها؛ لعد الثمرة (قوله: إن كانت عليه)؛ وإلا فلا؛ لأنه يلزمها إرضاعه؛ كما يأتي في النفقات (قوله: تشبيه في النزع) ولا يلزم من ذلك إسقاط حضانتها، كما توهم، بل يأتي للأب بمن يرضعه عندها، كما يأتي والحضانة وإن كانت حقًا للأم إلا أنه عارضها حق الزوج (قوله: خوفًا من الإرث)؛ أي: إن مات قبل تمام العدة (قوله: وأولى إسقاطًا للنفقة)؛ لأن هذا حق لنفسه، وخوف الإرث إنما هو رعيًا لحق غيره من الورثة (قوله: أو أختها) وكذا كل من يحرم جمعه معها (قوله: حيث اعتيد في خمس سنين) فلا تحل إلا بخمس عشرة سنة إذا رأته، وأما إن جاء وقته ولم تخض، فإنها تحل (قوله: وإلا فسنة إلخ)؛ أي: إلا يعتد في خمس سنين

ــ

فيها ضرباً من التعبد (قوله: إن كانت عليه) خرجت الدنية؛ لأنها لا يلزمها الإرضاع (قوله: وأولى اسقاطا للنفقة) وجه الأولوية إن هذا لحق نفسه، وما قبله لحق الورثة،

<<  <  ج: ص:  >  >>