للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره عن الناصر، وهي فسخة (وإن ظهر حمل ولم ينفه اعتدت ولو لم تعلم خلوة) أما إن نفاه فاستبراء وهما بالوضع (وعلى من تأخر حيضها لغير رضاع كمرض ولو أمة أو استحيضت ولم تميز تربص تسعة أشهر استبراء وهل من يوم الطلاق) وهو ما في المدونة وغيرها كما في (بن) (أو ارتفاع الحيض؟ خلاف ثم عدتها كاليائسة) لكبر (والبلغة) خلقة (والصغير المطيقة بثلاثة أشهر والعبر بالهلال إلا أن ينكسر

ــ

بل زاد (قوله: وهي فسحة) خلافًا لما نقل عن أبي عمران من اعتباره في العشر (قوله: ولم ينفه) أي: مع صحة استلحاقه بأن مضى أقل الحمل من العقد، وإلا فاستبراء (قوله: اعتدت)؛ أي: بالوضع (قوله: فاستبراؤها بالوضع)؛ أي: ولا يقال له عدة (قوله: لغير رضاع إلخ) الفرق بينه، وبين المرضع أنها لما كانت قادرة على الإبراء بترك الرضاع أمرت به (قوله: ولو أمة) فتمكث سنة عدتها منها ثلاثة كالحرة لما يأتي أنه لا تنصيف في الزمن؛ لأن الثلاث أقل ما يظهر فيها الحمل، ورد قول أشهب إن عدة الأمة شهران، ونقل ابن بشير بشهر ونصف (قوله: تسعة أشهر استبراء) لزوال الريبة؛ لأنها مدة الحمل غالبًا (قوله: أو ارتفاع الحيض) ولو وهي في العدة (قوله: ثم عدتها)؛ أي: عدة من تأخير حيضها لغير رضاع، ومن عطف عليها؛ أي: عدتها المتقررة لها دائمًا بعد هذه التسعة، أو بعد تزوجها زوجًا آخر، ولذلك لم يقل: ثم اعتدت (قوله: كاليائسة)؛ أي: كعدة اليائسة إلخ (قوله: والصغيرة إلخ) الفرق بينها، وبين الصغير أني الحمل منه مأمون؛ لأنه لا ماء له، وهي غير مأمونة، لأن زوجها بالغ، واختلاف أحوال البنات، وذكر عن الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وذلك في أهل مكة، وأهل اليمن كثير (قوله: المطيقة) ولو لم يمكن حملها عادة على المشهور، وأما غرها فلا عدة عليها؛ المقطع بعدم حملها؛ لأن وطئها جرح (قوله: والعبرة بالهلال)؛ أي: ولو ناقصًا (قوله: إلا أن ينكسر) بأن

ــ

وأيضا الضرر محقق في النفقة وفي الإرث محتمل مستقبل (قوله: فاستبراء)؛ أي: فلا تجرى عليها أحكام المعتدة، وإن كانا معًا بالوضع كما قال، وهما بالوضع لكن لا يخفى أن العدة لها أحكام تخصها كالنفقة، والميراث، والتأييد بالتمتع فيها بملك، أو شبهة ملك (قوله: ولو أمة)؛ فلا تنصف في عدة الأشهر، ورد على من قال: عدتها شهران ومن قال: شهر ونصف (قوله: والصغيرة المطيقة)؛ لإمكان شغلها، وإنما اعتبر

<<  <  ج: ص:  >  >>