للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالبعدد) ثلاثين ولو كان المنكسر تسعاً وعشرين بخلاف رمضان لتعينه (ولغي يوم سبق فجره) فاعل (الطلاق وإن حاضت المرتابة قبل المدة انتظرت الحيض أو تمام سنة بيضاء) غير ملوثة بالدم (ووجب استبراء إن وطئت بزنا أو شبهة أو غاب غاصب, أو ساب ولو قالت: لم يطأ وهو)؛ أي: الاستبراء في الحرة (كعدتها إلا لنفي الولد، وحد الزنا، والردة فحيضة وهل كذلك الأمة) استبراؤها كعدتها (ونسب إليها أو حيضة مطلقا؟ طريقتان) كما في (حش) (ولا عقد فيه ولا يستمتع الزوج)

ــ

تطلق أثناء شهر (قوله: ولغا يوم)؛ أي: لا تحسبه من الأشهر، وإن جرت عليه أحكام العدة (قوله: فاعل)؛ أي: فاعل سبق (قوله: الطلاق) ومثله الموت، كما في (الحطاب) (قوله: وإن حاضت)؛ أي: أو ميزت (قوله: المرتابة)، وهي من تأخر حيضها لغير رضاع (قوله: قبل المدة)؛ أي: قبل تمام سنة، ولو في آخر يوم منها (قوله: انتظرت الحيض)؛ أي: فإن أتاها قبل تمام سنة انتظرت الثانية، أو تمام سنة، وكذلك إذا ميزت (قوله: أو تمام سنة)؛ أي: من يوم الطهر (قوله: ووجب استبراء إلخ) فائدته في المتزوجة مع أن الولد للفراش عدم حد من رمى من ولدته لستة أشهر بأنه ابن شبهة، أو ماء فاسد، أما ابن زنا فيحد، (خلافًا لـ (عب)، وحد من ولدته لأقل (قوله: أو شبهة) كالغلط، والنكاح المجمع على فساده، ولم يدرأ الحد (قوله: ولو قالت لم يطأ) فلا تصدق، ولو وافقها (قوله: كعدتها) على التفصيل السابق (قوله: وحد الزنا) هذا إن كانت متزوجة، وإلا فلا تؤخر (قوله: وهل كذلك الأمة) وهو ما صدر به الحطاب قوله: أو حيضة، وهو ما في (المواق) عنها، وارتضاه (عب) (قوله: ولا عقد فيه)؛ أي: الاستبراء (قوله: ولا يستمتع الزوج)؛ أي: لا يجوز للزوج أن يستمتع بها زمن الاستبراء، ولو بغير الوطء، كما في نقل (المواق) عن ابن عرفة، خلافًا لنقل (الموضح) وبهرام

ــ

في الزوج البلوغ دون إطاقة الجماع؛ لأن بلوغه يظهر بخلاف الأنثى فقد لا يعرف بلوغها إلا بحملها (قوله: بزنا) يدخل فيه النكاح الفاسد الذي لا يدرأ الحد (قوله: أو شبهة) يستثنى منه النكاح الفاسد الذي يدرأ الحد فالتربص عدة لا استبراء. (قوله: ولو قالت: لم يطأ) ولو صدقها لحق الله تعالى حيث وجدت غيبة يمكن فيها الإصابة (قوله: وحد الزنا) حيث كانت ذات زوج، وأما ماء الزنا فلا حرمة له. (قوله: ولا يستمتع) أعم من قول الأصل لا يطأ فتحرم المقدمات، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>