بغير ظاهرة الحمل منه قيل: ولا بها لأنه قد ينفش فتختلط المياه (وفي وجوبه بوطء المحجور ولو أجازه الولى أو فسخ وأراد العقد ثانياً خلاف) في (عب) ترجح الوجوب، وفي (ر) و (بن) و (حش) ترجيح عدمه (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة وإن طلقت بحيض، أو نفاس فبأول الرابعة، وندب مكثها حتى يدوم يوما بعضه) حتى يكون حيضا متعبرا في العدد على ما سبق ولا يجب حملًا لينبغي في كلام أشهب على ظاهرها من الندب فيوافق ابن القاسم، وهو تأويل الأكثر (فإن بادرت بالعقد فانطقع
ــ
عن ابن القاسم الجواز لغير الوطء (قوله: بغير ظاهرة إلخ)، وأما بها فقيل: جائز، وقيل: مكروه وقيل: خلال الأولى (قوله: قيل: ولا بها) وهو ما رجحه البنانى (قوله: وأراد العقد ثانيًا) أما إن أراد غيره العقد، فلا خلاف في الوجوب (قوله: بطهر الطلاق)؛ أي: الذي طلقت فيه (قوله: وإن لحظة) لا يلزم على ذلك أن العدة قرآن، وبعض ثالث؛ لأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع؛ لقوله تعالى:(الحج أشهر معلومات) مع أنه شهران، وبعض ثالث، فهو نظير ما هنا، كذا كتب السيد، وظاهره: ولو كان مسها في ذلك الطهر، وإن كان خلاف السنة. اهـ؛ مؤلف، و (حش)(قوله: وندب مكثها)؛ أي: في الصورتين، خلافًا لـ (عب)(قوله: ولا يجب حلا إلخ)؛ أي: وإن كان مقتضى التعليل؛ لأن الأصل استمرار ما كان (قوله: فيوافق ابن القاسم)؛ أي: في قوله: تحل بأول الثالثة، أو الرابعة (قوله: فإن بادرت بالعقد فانقطع إلخ) قال المؤلف في (حاشية (عب)): ولا تصدق في دعوى الانقطاع إذا مات إلا إذا ذكرته قبل؛ أنظر
ــ
كالحيض، وفاقا لنقل المواق وخلافا للأصل وتوضحيه (قوله: ولو أجازه إلخ) الواو للحال، وتصح للمبالغة، والخلاف فيما بعدها، وما قبل المبالغة متفق عليه، وهو وجوبه إذا فسخ وأراد العقد غيره. (قوله: بطهر الطلاق) ظاهر كلامهم، ولو كان مسها فيه وإن كان خلاف السنة، وفي سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ): أن بعضهم يجبره على الرجعة إذا كان معها فيه ويراه كالطلاق في الحيض (قزل: وإن لحظة) أورد عليه أنه يلزم أن العدة قرءان، وبعض قرء؛ وبالقرآن يقول:(ثلاثة قروء) فأجيب بأنه نظير الحج أشهر معلومات، وإنما هي شهران، وبعض الثالث (قوله: بأول الحيضة الثالثة)؛ فإذا ماتت قبل انقطاع الدم لم يرثها، ولا تصدق في دعوى انقطاعه إذا مات