للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنكوحة في العدة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت للأقراء وإن أتت بعدها) أي العدة (بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطء الأول: ولم يبلغ أقله من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان) فإن إذ لم يلحق بواحد منهما وحدت فيها ولو بشهر واستبعده القابسي. (وإن ارتابت بحمل فأقصاه وهل أربع أو خمس؟ خلاف إلا أن تزيد) الريبة فحتى نزول) كما لو مات ولها إن مات إنزاله بدواء (وعدة الحامل من طلاق أو

ــ

(الحطاب)، وأنظره مع ما تقدم في الرجعة من تصديقها في انقطاع الدم قبل المدة المعتبرة؛ تأمل (قوله: فمنكوحة في العدة)؛ لأنه تبين أنها غير حيضة (قوله: انتقلت للإقراء)؛ أي: وألغت ما تقدم، ولو بقى منها يوم واحد؛ لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم، فإن لم يعاودها الدم كانت في معنى المرتابة، تعتد بالسنة من يوم ذهب الحيض، ذكره ((القلشاني) على الرسالة)) (قوله: ولم يبلغ أقله إلخ)، وإلا لحق بالثاني (قوله: لحق بالأول) وفضح نكاح الثاني، وحكم له بحكم النكاح في العدة؛ قاله (بع): قال (تت): ولا يضرها إقرارها بأن عدتها كانت انقضت؛ لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية، والحامل تحيض (قوله: واستبعده القابسي) قال: كيف تحد مع عدم لحوقه بالأول، والحدود تدرأ بالشبهات؟ والخلاف في أقصى أمد الحمل إلى السبع، والشارع مشتوف للحوق (قوله: وإن ارتابت)؛ أي: المعتدة، ولو من وفاة (قوله: فحتى تزول) ولو تحقق عدمه، وفي (الشاذلي) عن ابن ناجي: المشهور خروجها بمضي أقصى أمد الحمل (قوله: كما لو مات)؛ أي: لا تخرج من العدة إلا بنزوله؛ ولا نفقة لها حينئذ على المعتمد، خلافًا لما في (عب) في النفقات؛ لأنها للحمل ومات (قوله: طلاق)؛ أي: ثابت قبل الوضع، وأما إن أقر المسافر أنه طلق زوجته قبل وضع الحمل، ولا بينة تشهد له بذلك، فإقراره ساقط، وتستأنف العدة من يوم

ــ

إذا إذا ذكرته قبل؛ انظر (ح) (قوله: فيها ولو بشهر)؛ أي: في المدونة اعتبار الزيادة ولو بشهر (قوله: واستبعده القابسي) كذا في (البدر) عن ابن يونس نسبة الاستبعاد لأبي الحسن القابسي قال: كان الخمس سنين نص من الله تعالى مع أنه نقل عن مالك أن أقصى الحمل ست سنين، أو سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد، ونقل (بن) أن المسألة مفروضة في المرتابة، وأنها محل الاستبعاد وغيرها تحد قطعا فأنظره. (قوله: إلا أن تزيد) فعلى هذا إذا استمرت على حالها ولم تزد تحل بأقصى أمد الحمل وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>