للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفاة وضع حملها كله)، أي: ما حملته ولو بقايا ما خرج فتخرج به من العدة (ولو دما اجتمع إلا أن ينتفي عنه بلا لعان فالأبعد منه ومن عدة غيرها) طلاقًا ووفاة والسياق في ذي عدة أما الزنا فوضعه استبراؤه قطعا ثم في الأول

ــ

إقراره وترثه فيها في الرجعي إن كذبته في ذلك، ولا يرثها، ولا رجعة له؛ لأنه مقر بانقضاء عدتها منه بوضع الحمل. انتهى؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: وضع حملها) ولو من غير جنس الآدمى، ذكره النفراوي (قوله: كله)، ولا يكفي خروج أكثره، خلافًا لابن وهب، وإن كانت القاعدة تغليب الأكثر إلا أنه احتيط (قوله: ولو بقايا ما خرج) بأن خرج بعضه قبل الطلاق، أو الوفاة، والآخر بعدهما (قوله: فتخرج به من العدة) للدلالة على براءة الرحم، وله رجعتها قبل خروج الباقي (قوله: إلا أن ينتفي عنه بلا لعان) بأن يكون ممن تقدم ذكره في اللعان (قوله: فالأبعد منه)؛ أي: من الوضع، وقوله: ومن عدة غيرها؛ أي: الحامل (قوله: طلاقًا ووفاة) هذا هو المعتمد؛ كما في (البدر)، وغيره، خلافًا لما في (عب) من أنها تحل في الطلاق بالوضع، وسيأتي في التداخل، والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هي فيه، ومن فاسد يخرجها من استبرائه، وعدة الطلاق، قال في (الشرح): حيث الشبهة إما من زنا، أو غصب، فيحسب قرأ في عدة الطلاق (قوله: والسياق في ذي عدة)؛ أي: سياق قوله إلا أن ينتفي عنه بلا لعان في حمل ذي عدة بأن يكون استند لوطء صحيح من غيره بنكاح، أو ملك، وذلك في المنعي لها زوجها إذا تزوجت، ثم قدم الأول، فإنها ترد له ولو ولدت الأولاد، ولكن لا يقر بها إلا بعد العدة فإنه إذا مات القادم، أو طلاق لا تخرج من العدة إلا بأقصاهما، وكذلك زوجة الصغير، والمجبوب، أو وضعه لأقل من ستة أشهر (قوله: ثم في الأول)؛ أي: الطلاق، وهذا قول ابن محر وحكى ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع، فلذا نظر عياض في قول بن محرز. اهـ. (قوله:

ــ

أقرب الطريقين وقيل: تمكث حتى تزول الريبة (قوله: ولو بقايا) منه ما إذا طلقها أو مات عنها حال الوضع؛ فتحل بخروج الباقي، ولا فرق بين الأقل، والأكثر في أظهر الأقوال (قوله: في ذي عدة)؛ أي: في حمل تعتد صاحبته بأن كان عدة نكاح سابق أو شبهة نكاح. (قوله: أما الزنا) دفع لما عساه أن يتوهم من اندراجه في عموم ما ينتفي بلا لعان حيث انفرد، وحده بأن يذهل عن موضوع العدة، وقوله: ثم في الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>