للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحسب النفاس قرأ (إن مات عن الرجعية انتقلت للوفاة) فإنها زوجة (واعتبر رقيتها، وحريتها حين النقل، والكنابية تحت مسلم تعتد كالمسلمة وتحت ذمي وتحاكموا أو أراد مسلم نكاحها تعتد كالمطلقة ولو من وفاة) كالمجمع على فساده، وعلى الحرة في وفاة غيره) من صحيح، أو مختلف فيه (أربعة أشهر، وعشر إلا مدخولًا بها لم يؤمن حملها)، بأن كبرت، وزوجها بالغ غير مجبوب، ونحوه (وتأخر حيضها لغير رضاع)

ــ

تحسب النفاس إلخ) ولا تحسب ما حاضته قبل على الأظهر (قوله: عن الرجعية)؛ أي: لا البائن؛ كما في (المدونة)، وخلافًا لما في سماع عيسى (قوله: انتقلت للوفاة)؛ أي: المقصود الأعظم من عدة الوفاة التعبد لا الاستبراء (قوله: واعتبر رقيتها إلخ) فإن كانت وقت الوفاة أمة اعتدت عدة وفاة الأمة، ولو عتقت بعد ذلك كما يأتي، وإن كانت حين الطلاق أمة، ثم عتقت قبل الوفاة، فعدة الوفاة على الحرة (قوله: تعتد كالمسلمة)؛ أي: من أطهار، أو من شهور؛ لأنه حكم بين مسلم، وكافر؛ ولحق الله تعالى، فتجبر على ذلك (قوله: كالمجمع على فساده)؛ أي: تعتد عدة الطلاق في الوفاة إن دخل؛ لأنه استبراء (قوله: وعلى الحرة)؛ أي/ غير الحامل (قوله: وفاة غيره)؛ أي: غير المجمع فساده (قوله: أو مختلف فيه) ولو نكاح مريض (قوله: أربعة أشهر وعشر) حذف التاء إما لأن الأيام معدود، أو تعليبًا (١) لليالي، وإلا فلا تخرج إلا بعد مضي اليوم العاشر، وجعلت العدة أربعة أشهر؛ لأن بها يتحرك الحمل، وزيدت العشرة؛ لأن الأشهر قد تنقص، وتتأخر حركة الحمل (قوله: وتأخر حيضها إلخ) وأما إن لم يتأخر بأن كان عادتها أنه لا يأتيها إلا بعد المدة، فتحل بالأشهر، خلاف لابن كنانة (قوله:

ــ

يعني عدة الطلاق، وأما الوفاة فلا إقراء فيها، وهذا القيد أعنى قوله: إلا أن ينتفي إلخ أفاده الخرشى، ووافقه شيخنا في حاشيته، وأيده بنقل ابن عرفة فلذا لم اعتبر ما لـ (عب) مما يخالفه لكني طلقت فيما يأتي في التداخل اتكالا على ما هنا. (قوله: تحسب النفاس قرأ) قال في حاشية (عب): هذا قوله ابن محرز، كما يأتي في التداخل وحكي ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع فلذا نظر عياض في قول ابن محرز. (قوله: كالمطلقة ولو من وفاة) فلا عقدة قبل الدخول (قوله: لرضاع) لم

<<  <  ج: ص:  >  >>