كمستحاضة لم تميز أما لرضاع فكحصوله (فحتى تحيض، أو تتم تسعة فإن زادت ربتها فأقصى الحمل فإن جزم به فحتى تضع وعلى ذات الرق)، وإن بشائبة (نصفه إلا أن تحيض المدخول بها غير المأمونة فحتى تحيض، أو تتم ثلاثة أشهر) بل رجح إذا تأخر بلا سبب تسعة (وإن ارتابت بحس فالحيض، أو تسعة وإن طرأ عتق) في عدة الأمة (لا تنقل لعدة الحرة ورجع بما أنفقت المتوفى عنها قيل: علمها كالوارث لا المطلقة) بل ترجع بما أنفقت، ولو تسلفت (ما لم يخبرها عدلان)، وسبق في الخلع ما
ــ
كمستحاضة إلخ)؛ أي: لم يكن عادتها قبل الاستحاضة تأخر حيضها عن المدة، وإلا فلا تنتظر، أفاده (عب)(قوله: فكحصوله)؛ أي: الحيض تخرج بمضي الأربعة أشهر وعشر (وقوله إلا أن لا تحيض إلخ)؛ أي: إلا أن لا يحيض ذات الرو (١) إلخ قبل مضي المدة، ولو لرضاع، أو مرض، وإن كان عدتها حينئذ شهران، وخمس، والزائد استبراء، وفائدته سقوط الإحداد عنها، وحقها في المبيت؛ لأنه لقصر عدتها، فلا يظهر الحمل (قوله: أو تتم ثلاثة أشهر)؛ لأنه أقل ما يتبين فيه براءة الرحم من غير حيض (قوله: بحس)؛ أي: بحس بطن (قوله: فالحيض إلخ)؛ أي: تحل بالسابق منهما إلا أن تزيد الريبة، فأقصى الحمل إلى آخر ما تقدم في الحرة (قوله: في عدة الأمة) كانت عدة وفاة، أو طلاق، وإن رجعيا (قوله: لم تنقل لعدة إلخ)؛ لأن العتق لا يوجب عدة (قوله: ورجع بما أنفقت إلخ) لانتقال الحق للورثة (قوله: قبل عملها) ظرف أنفقت (قوله: كالوارث) تشبيه في الرجوع (قوله: لا المطلقة)؛ أي: لا ترجع بما أنفقت قبل علمها، ولو انقضت العدة (قوله: بما أنفقت)؛ أي: من مالها (قوله: ما لم يخبرها عدلان)؛ أي: فيرجع من حينه (قوله: عدلان)؛ أي: لا عدل وامرأتان (قوله: وسبق في الخلع
ــ
يذكر المرض على غير قول ابن عرفة كما في (عب) لقول شيخنا في حاشية الخرشي: المعتمد كلام ابن عرفة (قوله: ورجع بما أنفقت) الأحسن قراءة رجع بالبناء للمفعول؛ لأن الذي يرجع من انتقلت إليه التركة من وارث وغريم، ويصح أن الكاف في قوله: كالوارث فاعل رجع، والأجود أنه تشبيه في الرجوع عليه كأن تكون نفقته واجبة على الميت من أب وابن المعنيان يحتملهما الأصل عند تأمله فإنه قال بخلاف المتوفى عنها والوارث يحتمل أن الوارث يرجع عليها، ويحتمل أن كلا يرجع عليه وإلى الاحتمالين أشار الخرشى في شرحه؛ يظهر لمن تأمله. (قوله: وسبق في الخلع