في الإقرار، والشهادة بالطلاق (وإن اشتريت معتدة وجب استبراؤها على ما سبق (وتداخل مع العدة) فننتظر الأقصى (ووجب على الكبيرة، وولى الصغيرة في الوفاة كالمفقود)؛ لأنه ميت حكمًا (ترك التزين بالمصبوغ ولو أدكن) ردئ الحمرة إن وجد غيره والحلى ولو خاتم حديد لممتهنة وملابسة الطيب والادهان والحناء
ــ
إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا، تبعًا للأصل (قوله: إن اشتريت معتدة)، أي: من وفاة أو طلاق (قوله: وحب استبراؤها)؛ أي: زيادة على العدة (قوله: على ما سبق)؛ أي: من الفرق بين ذات الحيض، ولو تأخرت لرضاع، وغيرها فذات الحيض قرء غير العدة، وغيرها ثلاثة أشهر (قوله: فتنتظر الأقصى)، فإن تمت العدة قبل تمام الاستبراء من يوم الشراء انتظرته، وإن تم قبل العدة انتظرتها (قوله: على الكبيرة) ولو أمة (قوله: في الوفاة) في (البدر) عن بن فرحون في (الدرر): إلا أن تكون تعتد بالأقراء كالمنكوحة نكاحًا مجمعًا على فساده، فلا إحداد عليها؛ لأنه استبراء لا عدة خلافاً لما في (عب)، وخرج بالوفاة الطلاق، فلا إحداد عليها؛ لأنه عند تشوف الرجال يدفع عنها، بخلاف المتوفى، وأيضاً لما كان الطلاق باختياره لم يراع جانبه، بخلاف الموت؛ ذكره المؤلف (قوله: بالصبوغ) وكذلك الأبيض إن كان زينة قوم، كما للخمى، قاله ((القلشاني) على (الرسالة)) (قوله: ردئ الحمرة) وهو المعروف بالحماحمى (قوله: إن وجد غيره) ولو ببيعه، واستخلاف غيره (قوله: والحلى) وعليها نزعه إذا طرقه الموت (قوله: وملابسة الطيب) ولو مكثت سنين، أو احتاجت له في تمشها إلا أن تبلغ حد الضرورة (قوله: والكتم) شيء سود يصبغ به الشعر (قوله: والإدهان)؛ أي: بالطيب
ــ
إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: على ما سبق) من حيض أو اشهر (قوله: وولى الصغيرة)؛ لأن الوفاة سببه فهو من خطاب الوضع (قوله: في الوفاة) لا الطلاق؛ وذلك أن المقصود من الإحداد سد ذريعة الخطبة في العدة، والمطلق، باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت، وأيضًا المطلق أعرض عنها باختياره فلم يشدد عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار به للقبر قهرا، وعند الحنيفة الإحداد للحزن على عدم نعمة النكاح؛ ولذا يكون في الطلاق البائن عندهم لا الرجعى؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى إن له عندهم وطء الرجعية