للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرفع للقاضي، والوالي ووالي الماء ظاهرة أن الثلاثة في مرتبة وإن كان القاضي أضبط، وهو ما في (الخرشى)، واستبعد شيخنا القول بوجوب الترتيب غير شرط ووالي الماء الساعي يخرج عند اجتماع المواشي عليها (وإلا) يوجد واحد ممن ذكر (فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين من العجز عن خبره) فأولاً يفتش عنه في البلاد بحسب الطاقة والتحقيق إن قدر الأجل تعبدى (إن

ــ

المفقود الذي له مال بدليل شرط دوام النفقة، ولا شرط لزوجته بتعليق أمرها بيدها على غيبته، وإلا فأخذها بالشرط أحسن، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو (قوله: والوالي)؛ أي: حاكم البلد كالباشا، والشرطي، وحاكم السياسة (قوله: وهو ما في (الخرشي) وقد نقله الحطاب عن اللخمى وارتضاه (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) هو لـ (عج)، و (عب)، ووجه الاستبعاد أنه لا معنى للإثم بالعدول عن الأول إلى الثاني مع كونه ينفذ الأحكام الشرعية (قوله: عليها)؛ أي: على المياه (قوله: فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها، وغيرهم العدول، ولا يكفي الاثنان؛ كما في (عج)؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، خلافا لما في (عب) و (الخرشى) من كفاية الواحد (قوله: فأولًا يفتش إلخ)؛ أي: قبل ضرب الأجل، وإجراء البعث عليها على ما صوبه ابن ناجى، وقال الغبريني: من بيت المال، وقيل: عليها إن كان لها مال، وإلا فمن بيت المال، ومن هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر) و (السيد). اهـ؛ مؤلف. (قوله: في البلاد)؛ أي: التي يظن به الخروج إليها، ويكتب في الكتاب صفته، وحرفته، واسمه، واسم أبيه (قوله: والتحقيق إن قدر الأجل إلخ)؛ أي: خلافًا لمن علله بأن الأربع أقصى

ــ

(قوله: والوالى) هو حاكم البلد؛ كالباشا (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) وذلك أنه لا معنى للوجوب مع حصول الغرض بأيهم (قوله: فلجماعة المسلمين) قال (عب) والواحد كاف، واعترضه ولده كما كتب عبد الله بأن (عج) رد كفاية الاثنين فضلا عن الواحد قائلاً: التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثاً وقول (بن) أن الشارح تبع (عج) لعله في غير هذا الموضوع فإنه نص في الوسط هنا على ما قلنا (قوله: يفتش عنه) من هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر). (قوله: تعبدى) مستند لإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>