دامت نفقتها ولم تخف الزنا) وإلا فلها تعجيل الطلاق (وللعبد نصفها وسرى) الأجل (على بقية أزواجه) وإن لم يرفعن فلا يبتدأ لمن طلب الفراق منهن أجلًا بعد (ثم إن طلبت الفراق اعتدت كالوفاة، ولا نفقته لها في العدة، ولا تحتاج لإذن فيها) من الإمام، ولا في الزواج بعدها (ولا تجاب فيها)، أي: للعدة (للبقاء) على
ــ
أمد الحمل، أو أمد وصول الكتب؛ أو لأن الجهات أربع. إذ يرد على الثلاث عموما أنها تقتضي التسوية بين الحر، والعبد، وعلى الأول خصوصًا أنه يضرب ذلك، ولو أمن حملها، أو مضى عليها بعد العقد، وقبل الضرب أكثر من أقصى أمد الحمل، وعلى الأخيرين أن هذا الأجل إنما هو بعد الكشف، تأمل (قوله: إن دامت نفقتها) ولو غير مدخول بها، وغير داعية له قبل غيبته (قوله: وإلا فلها تعجيل الطلاق)؛ أي: وإلا قدم نفقتها بأن لم يكن له مال أصلًا، أو فرغ، أو دامت، وخافت الزنا، فلها تعجيل الطلاق (قوله: وإن لم يرفعن) بل ولو امتنعن (قوله: فلا يبتدأ لمن طلبت إلخ) حتى إذا أقامت بعد انقضاء العدة لا يحتاج لعدة قال الشيخ سالم: ويرجع عليها بالنفقة التي في العدة (قوله: ثم إن طلبت إلخ)؛ أي: بعد الأجل (قوله: اعتدت كالوفاة) أربعة أشهر، وعشر للحرة، ونصفها للأمة، ولا يجرى هنا التفصيل المتقدم في قوله: إلا مدخولًا بها، لم يؤمن حملها، وتأخر حيضها إلخ لمضىّ أقصى أمد الحمل، خلافًا لما يوهمه التتائى، وظاهره: انها تعتد كالوفاة، ولو كانت غير مدخول بها، ولا ينافيه قوله: وقدر طلاق إلخ؛ لأنه أمر تقديري فقط؛ لتحل للأول إن جاء، وقد كان طلقها كما بينه (قوله: ولا نفقة لها في العدة) ولو حاملًا؛ لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها، فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقته (قوله: ولا تحتاج لإذن فيها لإلخ)؛ أي: بعد انقضاء الأجل، لأن الإذن قد حصل بضرب الأجل (قوله: ولا تجاب إلخ)؛ أي: من طلبت الفراق كانت القائمة، أو غيرها؛ لأنه قد لزمها أمور العدة باختيارها، فليس له إسقاطه، خلافًا لابن عبد الرحمن، وأما في الأجل فتجاب كمن لم تطلب الفراق ولو بعدة
ــ
الصحابة خلافًا لمن علله بأن الجهات أربع فإنه يقتضى التسوية بين الحر والعبد انظر حاشيته (عب)(قوله: فيها) أي: العدة هذه طريقة أبي عمران، وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تنقض العدة، وتحل للأزواج ولها البقاء في الأجل