عصمة المفقود (ولها المهر وإن لم يدخل) كالموت (وقدر طلاق يتحقق عند دخول الثانى)؛ لأنه المقيت لها كما يأتى وبتقديره قبل صادف عقد الثانى محلًا فتدبر (فتحل للأوّل بعصمة) جديدة (إن كان طلقها اثنتين) وحللها الثانى (وإن تبين حياته أو موته فكالوليين) للأوّل ما لم يتلذذ الثانى غير عالم وفائدة ذلك حال
ــ
العدة (قوله: ولها المهر)؛ أى: كاملًا، ولا ترد ما قبضته إن قدم على ما به القضاء، والأرجح: أنه إن كان الصداق مؤجلًا لا يحل؛ لأنه تمويت لا موت (قوله: وقدر طلاق) من المفقود حين إرادة الشروع في العدة؛ ليفيتها عليه لاحتمال حياته (قوله: يتحقق عند دخول الثانى)؛ أى خلوته بها، وإن أنكر التلذذ بها، لأن الخلوة مظنته، أو قائمة مقامه، كما فى (التوضيح)، وإن كانت تحرم عليه؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول؛ لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق، وإن لم يطلق، فتحل لذلك الزوج، ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، وإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك منه طلاق، وإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا راجعها كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن تكون صدقت وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا؛ كذا في (البنانى) عن (التوضيح)، وابن عرفة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لأنه المقيت إلخ)؛ أى: لأن دخول الثانى هو المفيت لها (قوله: بتقديره قبل إلخ) دفع بهذا ما قيل هذا الطلاق غير جار على الأصول؛ لوقوعه بدخول الثانى، وهى في عصمته وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له، وحاصله: أن دخول الثانى كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين إرادة العدة؛ أفاده المصنف في (حاشية (عب))؛ تأمل. (قوله: إن كان طلقها اثنتين)؛ أى: إن كان طلقها قبل العقد اثنتين، وهذه ثالثة (قوله: وحللها الثانى) بأن وجدت شروط الحلال المبتوتة. (قوله: للأول ما لم يلتذ الثانى إلخ)؛ أى:
ــ
اتفاقًا (قوله: وبتقديره) يعنى تقديرًا شرعيًا ينبنى عيه الأحكام لا كما يقال: الفقهاء يفرضون المحال؛ فلذا قيل معنى قولهم يتحقق عند دخول الثانى أن دخوله كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين أرادت العدة، ونحوه كما في نقل المواق، كما حال عليه (بن) فاندفع ما فى (عب) من الإشكال، والمراد بدخوله