الموت الإرث وفسخ الثانى (وإن تبين عقد الثانى فى عدة الأول فكغيرها) فى التأبيد وغيره (وإن نعى لها ثم تبين الكذب أو قال: عمرة طالق مدعيًا غائبة فطلقت الحاضرة ثم أثبت تلك أو كل زوج ثلاث وكيلين) يزوِّجانه (ففسخ نكاح الأولى ظنًا أنها الثانية) فتكون الخامسة (أو طلق عليه لعدم النفقة ثم أثبت إسقاطها، أو تزوّجت فى عدة المفقود ثم تبين خروجها، أو ادعت الموت، أو شهد به غير
ــ
مدة عدم تلذذه غير عالم بأن لم يلتذ أصلًا، أو التذ عالما بحياته أو موته، وهذا فى العقد قبل عدة وفاة الأول، وإلا فلا تكون للثانى بحال بدليل قوله: وإن تبين عقد إلخ، كما إنه إذا عقد عليها بعد عدته لا يفسخ نكاحه بحال (قوله: فى عدة الأول)؛ أى: من يوم موته (قوله: فى التأبيد)؛ أى: تأبيد التحريم إن تلذذ ولو بعدها (وقوله: وغيره)؛ أى: من فسخ نكاحه، وعدم إرثها له إن مات، وإن ورثته ردته؛ كما فى (تت)(قوله: وإن نعى لها)؛ أى: أخبرها غير عدلين بموته فاعتدلت لو من عدلين وزوجت، ولا يفيتها هنا حكم الحاكم بموته على المشهور، ولا تحد، وإن لم يكن موته فاشيا؛ لأن النعى شبهة (قوله: فطلقت الحاضرة)؛ أى: لعدم معرفة غيره (قوله: ثم أثبت تلك)؛ أى: الغائبة (قوله: ففسخ نكاح الأولى) لكون العقد مرتبًا وإلا فسخ النكاحان (قوله: ثم أثبت إسقاطها) بأن أقام بينة أنه كان يرسل لها، ووصلتها، أو ترك عندها ما تنفق منه، وهل كذلك إسقاطها عنه فى المستقبل، وهو ظاهره؟ خلاف، ولا عبرة بحكم الحاكم بالفسخ لدعواها العدم مع الثبوت بالبينة، ولو علمت البينة برفعها للحاكم، وفتوى (عج) التى فى (عب) مردودة؛ كما فى (حواشيه)(قوله: أو تزوجت)؛ أى: بشهادة عدلين على موت المفقود (قوله: ففسخ)؛ أى: لعدم الثبوت فاستبرأت، وتزوجت بثالث، ودخل بها (قوله: أو ادّعت الموت)؛ أى: أو طلبته مع عدم سماعها بموته من أحد، وفى حدها ولو ادعت السماع بعد ذلك، وهو الأظهر، وعدمه
ــ
خلوته، ولو أنكر التلذذ تنزيلًا للمظنة منزلة المئنة لكن تحرم على الثانى؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق؛ وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، فإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك يعد منه طلاقًا، فإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا