للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدلين فاعتدت، وتزوجت ففسخ ثم تبين صحته لم تفت بدخول) جواب عن جميع ما سبق (وبقيت أم الولد مدة التعمير) فإن لم تدم نفقتها فهل ينجز عتقها أو تزوج أو تكتسب؟ خلاف انظر (بن) ومقتضى الأخروية اعتبار خشية الزنا لكن سبق أن الرقيق لا حق له في الوطء (كما له وكزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك والراجح سبعون) وللقابسى وابن أبى زيد ثمانون وحكم ابن زرب وغيره بخمس وسبعين (وإن اختلف الشهود فى سنه فالأقل) احتياطًا) ولهم الشهادة بالتخمين) لتعذر

ــ

خلاف؛ انظر (المعيار). (قوله: لم تفت بدخول) ولو ولدت الأولاد (قوله: عن جميع ما سبق) من المسائل السبع (قوله: وبقيت أم الولد)؛ أى: بقيت أم الولد بلا عتق، ولا تجاب للرفع للحاكم ليضرب لها الأجل، (قوله: مدة التعمير)؛ فإن فقد بعد سن التعمير فذكروا أن من سبعين إلى تسعين يزاد عشر، وخمس وتسعين يزاد خمس ومائة يزاد العام والعامان، وقيل: بالاجتهاد ولعل الأحسن التعويل عليه، وما قيل غيره ليس تحديد؛ فلينظر. اهـ مؤلف. (قوله: فهل ينجز إلخ) وهو قول أكثر الموثقين؛ وصوبه ابن سهل (قوله: أو تكتسب)؛ أى: إلى أن يثبت موته أو تمضى مدة التعمير (قوله: كماله)؛ أى: يبقى إلى مدة التعمير؛ إذ لا ميراث بشك فإذا مضت حكم بموته وورث (قوله: وكزوجة الأسير)؛ أى: وتبقى مدة التعمير؛ وإنما لم يضرب لها أجل؛ لأن الإمام لا يصل إلى الكشف عن حاله، والفحص عن خبره (قوله: ومفقود أرض إلخ) عطف على الأسير؛ فإن مات له ولد وقف إلى مدة التعمير، فإن قدم أخذه وإلا دفع لوارث الميت يوم موته؛ ذكره القشانى (قوله: فى سنه)؛ أى: حين العقد.

ــ

راجعها، كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان، فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعد الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن يكون صدقت، وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا كذا فى نقل (بن) عن (التوضيح)، وابن عرفة (قوله: لا حق له فى الوطء) فيعالج نفسه عن خوف الفتنة لصوم أو غيره كمن لا يتسير له النكاح. (قوله: كماله) وإن جاء نقض القسم (قوله: سبعون)؛ لأن العمر الغالب بين الستين والسبعين، وقد حكم به بعض القضاة، وأشهد شهوده وكانوا مسنين، فرفع للسلطان وقيل له: كل من القاضى والشهود زاد على هذا السن فتضاحك المجلس من ذلك حكاه البدر، وغيره، لكن قال العلماء: هذه خطابة عامية

<<  <  ج: ص:  >  >>