التحقيق فى ذلك غالبًا (وحلف الوارث حينئذ)، أى: حين الشهادة على طبقها بتًا حيث كان ممن يعرف ذلك، وإنما يحتاج لليمين إذا لم تؤرخ البينة والعبرة بالوارث حين الحكم (وحمل تنصر الأسير على الطوع) فتجرى عليه أحكام الردة حتى يثبت الإكراه (ومفقود زمن الوباء) طاعونًا أو غيره (على الموت حينئذ كمفقود فتنة المسلمين، وتلوم له بعد انفصالهم بالاجتهاد) ونحسب العدة من يوم الالتقاء؛ هكذا أصل النصوص، ومال (بن) إلى حمله على انتهاء الالتقاء، وهو يوم الانفصال فانظره (ولمفقود الجهاد سنة بعد النظر) كما فى بن ردًا على (ر) لاحتمال أسره عند العدوّ (وللمحبوسة بغير لوفاة) يشمل المرتدة
ــ
(قوله: أى حين الشهادة) إن لم تختلف الشهود فى سنه (قوله: ممن يعرف ذلك)؛ أى فيعتمد على ما ذكر (قوله: والعبرة بالوارث إلىخ)؛ أى: لا يوم الفقد إلا أن يثبت موته يوم فقده، أو بعده، وقبل مدة التعمير، فإنه يقسم حين ثبوته (قوله: على الطوع) شيخنا إلا أن يكون شأن بلده الإكراه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فتجرى عليه أحكام إلخ) من بينونة زوجته وما له للمسلمين إذا علم موته (قوله: حتى يثبت الإكراه) وتكون زوجته حينئذ كزوجة المفقود على المذهب، وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى؛ ذكره الحطاب عن (التوضيح)(قوله: أو غيره) من كل ما يكثر منه الموت، والظاهر فى مفقود طريق الحجاز أنه إن كان فى المفازات التى لا عمارة بها؛ كمفقود زمن الوباء، وإلا كمفقود أرض الإسلام (قوله: كمفقود فتنة المسلمين)؛ أى: أن المفقود فى الفتن الواقعة بين المسلمين محمول على الموت إن شهدت البينة العادلة بحضوره المعترك، ولا يكفى شهادتها على مجرد الخروج مع الجيش، وزوجته حينئذ؛ كمفقود أرض الإسلام؛ قاله الحطاب و (عب)(قوله: من يوم الالتقاء)، وإن كان الشروع فيها من يوم الانفصال (قوله: ومال (بن) إلخ) مثله فى (حاشية الرسالة) لشيخنا العدوى (قوله: كما فى (بن))؛ أى: مؤيدًا لما للأصل (قوله: رادًا على (ر))؛ أى: فى قوله: السنة من يوم النظر (قوله: للمحبوسة إلخ) فإن مات استمرت إن كان الطلاق بائنًا، وإلا رجعت لحكم لمعتدة من وفاة كما يأتى (قوله: يشمل المرتدة) فى (حش) استشكل بأنها تسجن حتى تتوب، أو تقبل، وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عنها، أو كان السجن بأجرة المؤلف أو سجنت فى
ــ
لا ترد على الأحكام؛ لأنها إنما تبنى على الغالب (قوله: على الطوع) شيخنا: ما لم