للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاب عليها مشتر بخيار له ندب) الاستبراء وقيل: يجب (للبائع إن ردت، وللسيد، والمشترى الاكتفاء باستبراء) واحد (عند أمين، وهى الواضعة ووجبت فى الموطوءة ولو شأنًا)، وهى عليه لم يقر بوطئها (وندب عند النساء وكفت واحدة) على الأرجح بخلاف الترجمان (وكره عند أحدهما، والقول للبائع فيمن توضع عنده)

ــ

(قوله: بخيار له)، أى: لغيره؛ لأنه لا يجوز له الوطء، وهذا ظاهر (المدونة)، ونقله اللخمى: عنها، وعليه مر الخرشى، وحملها عليه أبو الحسن على الإطلاق، وهو ما فى (مختصر ابن مزين)، وعليه مر البساطى، وبهرام، والأقفسى، و (عب) (قوله: وقيل: يجب)؛ قائله عياض قال فى (التوضيح): وهو الأقرب (قوله: وللسيد والمشترى الاكتفاء إلخ)؛ أى: حيث وجب على كل الاستبراء لحصول غرضهما (قوله: عند أمين)؛ أى: لا عند غيره ولو ذا أهل وفى مأمون لا أهل له، وعنده من يمنع الخلوة خلاف، وعلى المنع لا يكفى الحيض عنده كما لا يكفى عند غير الأمين؛ لأنه غير عدل خلافًا لـ (عب)، و (الحطاب) (قوله: ووجبت فى الموطوأة إلخ)؛ أى: ووجبت المواضعة فى الموطوأة بالفعل، ولو وخشا قال الحطاب: نقلًا عن (البيان): ولا يرخص فيها للمسافر، والمجتاز ولا يجب مواضعة الوخش إلا إذا لم يستبرئها البائع؛ قبل البيع كما فى (البنانى) (قوله: وهى علية)؛ أى: عند الناس على الظاهر؛ لأن الغالب فيمن هى كذلك أن توطأ فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطًا (قوله: بخلاف الترجمان) بضم أوله وثالثه، وفتحهما، وضم الثالث مع فتح الأول؛ أى: لا يكفى فيه الواحد على الراجح؛ لأنه شهد (قوله: وكره عند أحدهما)، أى: البائع أو المشترى خوف التساهل فى وطئها فإن كان غير مأمون فحرام (قوله: والقول للبائع)، وكذلك؛ لأن الضمان منه (قوله:

ــ

الأب وديعة أو مرهونة مثلًا، ولم يلج الابن ولا ساء الظن؛ فإنه لا يجب الاستبراء فى تلك الحالة، أو كان الأب استبرأها قبل وطئه الأول، أما إن كانت بحيث يجب استبراؤها ووطئ الأب قبل الاستبراء فإنه لا بد من استبرائها من وطئه الأول لعروض الفساد له بترك الاستبراء (قوله: بخيار له) هذه عبارة الأصل، وقال (عب): هذا خارج مخرج المثال فلا مفهوم لقوله: له، وبعضهم جعله قيد مقصود للتخصيص، لأنه إذا كان الخيار له كان له الوطء، ويكون اختيارًا أما إن كان لغير؛ فهو مانع من الوطء فلا استبراء انظر (بن) (قوله: المواضعة) منه يقال: تواضع الأمة كتقاتل من المقاتلة ويستعمل بتاءين من التواضع فيقال تتواضع بالبناء للمفعول، واستعمال التفاعل متعديًا قليل كتذاكرنا العلم، وتطارحنا الحديث بيننا (قوله: علية) بوزن صبية

<<  <  ج: ص:  >  >>