للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداء (وإن اتفقا على غيرهما فلا تنزع منه إلا بقولهما) ولا بد من الأمانة (وفسد بيع المواضعة بشرط النقد). وإن لم ينقد (كالتطوع به فى الخيار، وإن وقف الثمن فمصيبته ممن قضى له به، وفى الجبر على وقفه قولان، ونفقة المواضعة وضمانها على البائع، والمستبرأة على المشترى، والمردودة بعيب أو إقالة أو فساد تستبرى لغيبة المشترى) من حيث إنه مشتر لا إن قبضها على وجه الأمانة

ــ

ابتداء) أخذه من قوله: وإن اتفق إلخ. (قوله: ولا بد من أمانته)؛ أى: وإلا كان لأحدهما النزع (قوله: وفسد بيع إلخ) للتردد بين السلفية والثمنية، ومحل الفساد إذا اشترطت المواضعة بها عرف، فإن اشترط عدمها أو لم يجر بها عرف كما بمصر، أو وقع العقد على الإبهام فلا يفسد البيع بالشرط، ويحكم بالمواضعة، وتجرى عليها أحكامها، وإن قبض الثمن رده ولو طبع عليه؛ انظره (الحطاب). (قوله: كالتطوع به إلخ) لما فيه من فسخ ما فى الذمة، وهو الثمن المنقود فى مؤخر وهو الأمة. (قوله: وإن وقف الثمن)، أى: على يد أمين ولو على عدم الجبر كما فى (المواق)، أو جرى فلذلك قيل: لو أخر هذا عن قوله: وفى الجبر لحسن؛ لأنه مفرغ عليه. (قوله: ممن قضى له به)؛ أى: بالثمن وهو البائع إن خرجت سالمة من عيب، أو حمل منه، والمشترى إن لم تخرج سالمة من ذلك، وأما إن ظهر بها حمل من غيره، أو حدث العيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن؛ فقال ابن المواز: يخير المشترى فى القبول، والضمان منه والرد فالضمان من البائع (قوله: وفى الجبر إلخ)؛ أى: جبر المشترى إلخ، فإن قبضه البائع على القول به فضمانه منه؛ كالثمن فى البيع الفاسد، وعلى القول بعدمه إذا حصل فى الأمة ما يوجب ردها، فالظاهر: أنه يضمنه ضمان الرهان إن قبضه توثقًا لا وديعة، وانظر عند الجهل. (قوله: أو فساد) هذا أحد طريقين فيها، والذى فى (كبير الخرشى)

ــ

ويصح كسر العين، وسكون اللام بوزن صبية جمع لهما، فالوخش لا تتواضع إلا إذا أقر البائع بوطئها لكن لا تتواضع - أعنى الوخش - إلا إذا لم يستبرئها البائع قبل البيع كما فى (بن)، وأعلن أن المواضعة لا يشترط فيها أن يريد المشترى الوطء فليست كالاستبراء، وذلك أن العلية بنقص الحمل من ثمنها، والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه، ويخير المشترى إذا تأخر الحيض بما يضر الصبر له وليس فى ذلك حد قاطع. انظر (بن). (قوله: لغيبة المشترى) فإن لم تحصل غيبة قبل الرد

<<  <  ج: ص:  >  >>