للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لما كان الترتيب بينهما شرطًا سرى الخلل فيعيد العصر للترتيب، كما قال البرزلى فى إعادة الوتر تبعًا للعشاء، والجمعة كالظهر وتعاد جمعة.

إن أمكن (والعشاءين للفجر، والصبح للشمس)؛ لأنه قيل: الكل اختيارى ولجواز الشفع، والوتر بعد الإسفار فهو أخف من الاصفرار ولا يعيد الفائتة؛ لأن وقتها يخرج

ــ

بدون خلل (قوله: للترتيب) سيأتى أن من ترك الترتيب يعيد للغروب إلا أنه لما كان الخلل هنا غير حقيقى خفف الأمر، تأمل (قوله: تبعًا للعشاء) لسريان الخلل لها (قوله: كالظهر) القلشانى: وفى كون وقت الجمعة مختار الظهر، أو الفراغ منها ثالثها الغروب للشيخ عن عبد الملك وسحنون، وروايتهما، وابن حبيب وهي عبارة ابن عرفة ونقل (ح) هذه الأقوال ولم يذكر ما ذكره المصنف (قوله: وتعاد جمعة) على أنها بدل عن الظهر وأما على أنها فرض يومها فلا إعادة كما للأصل على المدونة واستظهره (عج) (قوله: إن أمكن) وإلا فقيل: تعاد ظهرًا وقيل: لا إعادة (قوله: والعشاءين للفجر) كذا فى المقدمات وعزاه ابن يونس للمدونة وعبر عنه ابن بشير بالصحيح، وذلك؛ لأن الليل كله محل للنفل (قوله: لأنه قيل الكل اختيارى) أى: أنه إنما طلبت الإعادة للطلوع مراعاة للقول: بأن الكل اختيارى وأن الصبح لا ضرورى لها (قوله: فهو أخف من الاصفرار)؛ لأن الاصفرار لم يقل: إنه اختيارى لم تجز فيه الجنازة، وسجود التلاوة (قوله: ولا يعيد الفائتة) خلافًا لابن وهب (قوله:

ــ

التحقت الإعادة بالجائز دون غيره فيجاب بأنها لقوتها ألحقت بالجائز، وليست القوة إلا بالجبرية فلو لم تلاحظ ورد الإشكال على الأول كما يرد الإشكال على الثاني وإن لم يتحد الإشكالان، ولما خفى هذا على البعض قال: لا ورود ظنًا أن الوارد الإشكال بعينه على أنها لو سلمت العينية فيكفى فى الاتحاد أن يقال: إنما يتم الأول لو جاز النفل قبل الاصفرار مطلقًا فهو يقتضيه، ويستلزمه لتوقف تمامه عليه وإلا فما المرجح لإلحاق الإعادة بالجائز دون غيره؟

فيقال لما فيه من جبرية الفرض ويقال: لو كانت الخفة موجبة لجواز الإعادة لأوجبت جواز غيرها من النفل إذ لا فرق، وينتقض أصل الكراهة فلا نجد فرقًا إلا بالجبرية فتدبر *فائدتان* الأولى: هل يدرك وقت الإعادة بركعة كغيره؟ أو لابد

<<  <  ج: ص:  >  >>