بالفراغ منها ولا النفل إلا ما يأتى من ركعتى الطواف وفى كبير الخرشى إن صلى النفل بالنجاسة عامدًا لم يجب عليه قضاؤه؛ لأنه لم ينعقد (وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها) ولا يمسها (فإن بعد) فوق الثلاثة صفوف (كلمه واستخلف فإن تبعه بعد) أى: بعد الرؤية (بطلت) على المأموم أيضًا فالأولى من المستثنيات ولنا فيها مجموع (وإن علمها) أى: النجاسة فى صلاة (قطع) عدلت عن تعبيره بالبطلان لما حرره (ر) من أن نص المدونة القطع واختلفوا هل على الندب أو الوجوب؟ ولا يلزم البطلان شيخنا وتكون الشرطية فى الابتداء وإن ذكر (بن) عن جماعة البطلان وشمل علمها فى عمامته بعد أن سقطت أو فى موضع سجوده بعد أن رفع وهو
ــ
وفى كبير الخرشى) مثله فى (ح) عند قوله: مصل (قوله: لأنه لم ينعقد) أى: ومحل قولهم يجب قضاء النفل المفسد إذا انعقد (قوله: كلمه) وابتداء الصلاة خلافًا لابن حبيب فى البناء، وفى حاشية الغريانى على المدونة عن ابن رشد: ويبتدئ الصلاة عند سحنون، وعلى مذهب ابن القاسم يبنى على أصله فى إجازة الكلام لمصلحة الصلاة (قوله: فى صلاة) وبعد الفراغ يعبد فى الوقت كما سبق، ولو علمها قبل الدخول وذهبت عنه واستمر حتى فرغ وتكرر النسيان منه بأن ذكرها فقطع ثم نسى غسلها ودخل واستمر حتى فرغ، كما ذكره (ح)(قوله: هل على الندب؟ ) وهو تأويل اللخمى بدليل الأمر بالإعادة فى الوقت إذا صلى ناسيًا (قوله: أو الوجوب) وهو ظاهرها عند أبى الحسن، وابن ناجى، وعليه إذا نسيها بعد أن علمها لا بطلان خلافًا لما فى (عب)(قوله: ولا يلزم البطلان) بل ربما أشعر بالانعقاد (قوله: وشمل إلخ) بناء على أنه لا يشترط التلبس مع العلم (قوله:
ــ
من إدراك جميع الصلاة؟ خلاف ذكرناه فى حاشية (عب) * الثانية: وقع فى حاشية شيخنا على (عب) أوائل هذا البحث نقلًا عن شيخه سيدى محمد الصغير، أن كل خطاب تكليف خطاب وضع، وهذا ينتقض بالواجب غير الشرط كالخشوع، نعم كتب السيد البليدى عن القرافى: أن كل خطاب تكليف لا ينفك عن الوضع، وهذا معناه أن كل من تعلق به التكليف يتعلق به الوضع، ولا ينعكس (قوله: عدلت عن تعبيره بالبطلان) كما عدل عنه فى الرعاف، حيث قال: فإن زاد