للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرجح وفاقًا لفتوى ابن عرفة كما فى (ح) وغيره. (كالسقوط) تشبيه أو مثال (إن تعلقت) وإلا فلا كما فى (عب) خلافًا لما فى الخرشى. (واتسع وقته) الذى هو به وإذا تمادى لضيق الاختيارى هل يعيد فى الضرورى؟ الظاهر أنه كالعاجز وكضيق الوقت مالا يقضى كجنازة واستقساء وعيد مع الإمام فلا يقطع. (ووجد مزيلًا أو ثوبًا آخر وهل لو جمعة ورجحه سند قولان) وأما التقييد بأن لا يكون محمولًا لغيره ولا معفوًا عنه فمعلوم وهل موت الدابة وحبلها بوسطه كالسقوط وهو الظاهر محل نظر (وعفى عما يعسر

ــ

كالسقوط)؛ أى: ولو حال النية (قوله: إن تعلقت) ولو جافة على طرف ردائه (قوله: وإلا فلا)؛ لأنها إذا لم تتعلق به كان كالعاجز (قوله: واتسع وقته) بأن يبقى بعد إزالتها ما يسع ركعة كما لـ (لح)، وإلا فالمحافظة على الوقت أولى (قوله: الذى هو به) أى: لا الضرورى كما لـ (لح) (قوله: الظاهر أنه كالعاجز) أى: فيطلب بإعادة الظهرين الاصفرار والعشاءين الليل كله، والصبح للطلوع كذا لـ (عب)، وبحث فيه المصنف بأنه لا يظهر فى العصر لأن الكلام بعد المختار (قوله: كجنازة إلخ) فإنها لا تكرر إذا كان فى جماعة، ولا يدرك ركعة أو كان يخشى التغير، أو الدفن وهو منفرد والاستقساء يفوت بفوت الجماعة، والعيد تفوت سنته (قوله: وهل ولو جمعة؟ ) على أنها بدل عن الظهر (قوله: فمعلوم)؛ أى: فى أصل إزالة النجاسة فلا خصوصية لهذا المبحث وفى هذا تورك على (عب) وغيره فى ذكرهما لهذين القيدين (قوله: وهو الظاهر) ويؤخذ من كلام (ح) فيما نقله عن (سند) من أنه إذا ربط حبلًا بميتة وربطه به أو مسكه بيده تبطل صلاته وإن كان هذا في الابتداء (قوله: وعفى إلخ) أى: يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد وجود سببه فى الثوب والبدن بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.

ــ

عن درهم قطع. وقد عبرت بالبطلان فى مسألة الإمام والمأموم السابقة، كما عبروا به فى المستثنيات من كل صلاة بطلت على الإمام، وذلك على ما لـ (بن)، وقد نبهنا سابقًا على اختلاف تعاريفهم وتعابيرهم فى إزالة النجاسة (قوله: أو مثال)؛ لأن من سقطت عليه علمها والشروط فيهما إلا الأول أعنى: التعلق. فإنما يحسن فيما بعد الكاف. (قوله: تعلقت) ولو يابسة على طرف ثوبه فليس كمجيئه عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>