كحدث كل يوم ولو مرة) فسروا به المستنكح هنا (لا بعد برئه) لزوال الضرورة (ودخل المسجد إن لم يلوثه وبلل باسور بثوب) وجسد كدمل لم ينك (كيد إن كثر الرد وثوب ككناف) وجزار (اجتهد كمرضعة ولدها) فيعفى عن ثوبها وجسدها وأما المكان فيتحول عنه مع الإمكان (كغيره إن اضطرت ولم يقبل غيرها) وإلا فلا لأن سبب العفو الضرورة خلافًا للمشذالي انتظر (شب) وأصل العفو في البول
ــ
(قوله: كحدث) أراد مطلق الخارج، وإلا فالحدث ما كان على سبيل الصحة كما يأتي، قال (ح): ويندب له أن يدرأه بخرقة وإعدادها، وفي ندب التبديل خلاف، وفي (عب) أن الدم الخارج من القبل يعفى عنه ولو كان أزيد من درهم ولو لم يأت كل يومٍ مرة وقيده البناني بما شق غسله كالدمل، والضاهر ولو خرج معه شيء (قوله: كل يوم ولو مرة) انظر هل يقيد العفو بما إذا لم يقدر على رفعه بتداوٍ والألم يغتفر إلا مدته أم لا؟ لسهولة باب الخبث عن الحدث وهو الظاهر فليحرر (قوله: فسروا به) تبعًا لاستظهار (ح) وذكره بعضهم نصًا خلاف لما يوهمه المواق من مساواة ما هنا لنقض الوضوء (قوله: هنا) أي: في باب الخبث ولم يفسروه بما يأتي في النواقض من الملازمة نصف الزمن فأكثر؛ لأنَّ الخبث أسهل من الحدث (قوله: إن لم يلوثه) وإلا منع بدرهم (قوله: كدمل) إشارة إلى المقيس عليه فلابد من المشقة وعدم الانضباط ويحتمل أنَّه إشارة إلى أن بلل الدم كبلل الباسور (قوله: إن كثر) قيد فيما بعد الكاف فقط على المنصوص خلافًا للبساطي، والكثرة كل يوم ولو مرة على الظاهر وإن لم يضطر لرده على ظاهر المدونة كما قال ابن عرفة، وقال (ك): كثرة فوق ذلك؛ لأنَّ هدم هذا لازم في الثوب، والبدن نقله عن السنهوري، وفي العبارة بعد والكثرة ما يحصل بها المشقة. (قوله: ككناف) أي: نازح الكنيف (قوله: اجتهد)؛ أي: في درأ النجاسة عنه. (قوله: فيعفى عن ثوبها) ولو عالمة كما هو ظاهر كلامهم خلافًا لابن فرحون كما لـ (لح). (قوله: مع الإمكان) وإلا عفى عنه (قوله: إن اضطرت) أي: للإرضاع من ذلك أن يكون حرفة لها (قوله: خلافًا للمشذالي)
ــ
(قوله: هنا) احترازًا عما يأتي في النواقض (قوله: كدمل) يعني أنَّه مقيس على الدمل الآتي (قوله: كثر الردّ) ولو كل يومٍ مرة كالاستنكاح السابق؛ لأنَّ الباب واحد (قوله: ككناف) من ينزح الكنيف (قوله: خلافًا للمشذالي) ألحقها