للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل مثله الغائط كما لبعض؟ الظاهر أن المدار على عسر التحرز كما قرره شيخنا (وندب لهم) الكنَّاف ومن بعده (ثوب للصلاة) بخلاف السلس لعدم ضبطه (ودرهم) بغلي مساحة فهو يسير خلافًا لما في الأصل هنا (من مدة ودم) في (ر) هل العفو إذا رآه في الصلاة وقبلها بغسل أو مطلقًا طريقتان والأثر والحكم كعين الدم على المعتمد، والوشام مختلط بدم والمتجسد لمعة فعفو (وكنجاسة دوابِّ لمعانيها إن اجتهد أو كانت

ــ

المشذالي توقف (كالح) في اشتراط الاضطرار (قوله: كما لبعض) هو ابن فرحون واستظهر ابن الإمام خلافه (قوله: لعد ضبطه) فلا يؤمن خروجه في الصلاة فلا ثمرة للتجديد (قوله: درهم) ولو خالطه ريق نحوه كما أفتى به (صر) خلافًا للشافعية، واستظهره (ح) قال في التكميل: وأصل العفو عن الدرهم مأخوذ من العفو عن حلقة الدبر، وإنما عدلوا عن التعبير بها لقبح اللفظ، فإن شك في كونه قدر الدرهم أو أكثر لم يعف عنه قياسًا على الشك في الحدث (قوله: مساحة) بكسر الميم قال في المختار: ومسح الأرض يمسح بالفتح فيهما مساحة بالكسر أي: فلا ينظر للثخن (قوله: من مدة ودم) ولو من بدن غيره أو دم حيض (قوله: وقبلها يغسل) أي: ندبًا عند ابن هارون وصاحب المختصر ووجوبًا عند عياض، وأبي الحسن، وابن عبد السلام (قوله: والأثر والحكم إلخ) خلافًا لقول صاحب الجمع بالعفو عن الأثر ولو زاد عن درهم وتبعه الخرشي (قوله: والوشام إلخ) ويجوز أن يمس به المصحف على الظاهر، والورع تركه اهـ. مؤلف (قوله: أو كانت) أي: أو لم يجتهد المعاني لعدم غيره وكانت النجاسة بولًا فقط، وقاس بعض الروث قال (بن): ولم أره بل في (البدر) عن ابن القاسم عدم العفو إلا أن يعسر الاحتراز كزمن الربيع وظاهره كان بول فرسٍ أو غيره، والذي في الرواية خصوص الفرس وعليه ما الأصل، ولكن قال البساطي: مقتضى الرواية- أي: من حيث المعنى- أن البغل والحمار

ــ

بالكشَّاف (قوله: الأثر) كالصفرة (قوله: مختلط بدم) وعندنا لا فرق بين المختلط وغيره، كان المختلط ظاهرًا، نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو، وخالفت الشافعية فعندهم نصف درهم مثلًا من دمٍ إذا طرأ قدر نصفه ماء طهور لا يعفى عنه؛ لأنَّ النجس الماء، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الدم

<<  <  ج: ص:  >  >>