للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتلزم الحدود والجنايات (ويلزم مكلفًا ولو جبر حلالًا) كجبر السلطان العامل الظالم وإنما يترك للمستغرق ما يسد جوعته انظر (بن) (وإن ظلم بسببه) أى: بسبب البيع كأخذ مال ظلما (رد له مجانا) ولو جهل المشترى الجبر وليرجع على الظالم أو وكيله.

ــ

اللزوم (قوله: مكلفا) هو البالغ العاقل الطائع ولابد أن يكون رشيدا وإذا وهب شخص للمحجور مالًا بشرط إطلاق يده في تصرفه فيه فقيل: يعمل به وقيل: لا لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: ٥] نقله (ح) انتهى مؤلف وسيأتى فى باب الحجر (قوله ولو جبر حلالا) أى: جبرا حلالا (قوله كجبر السلطان إلخ) أى: جبره على بيع ما فى يده ليوفى من ثمنه ما كان ظلم فيه غيره فإنه لازم ولو لم يدفع السلطان للمظلوم حقه لأنه ظلم آخر وكذلك جبر المديان لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة أو الخراج الحق وهو ما ضربه السلطان العدل على الأرض وكذلك الإكراه على بيع الأرض لتوسيع المسجد الجامع والطعام إذا احتيج له ولو مجلوبا على المعتمد (قوله وإن ظلم بسببه) كان البائع المظلوم أو ولده لا زوجته أو قريبه لتخليصه لأنه حسنة منهما (قوله: رد له مجانا) ولا يفيته تداول الأملاك ولا عتق ولا هبة والصواب عدم حد المشترى للخلاف والعمل على المضى فإن فات بتلف أخذ الأكثر من قيمته أو ثمنه (قوله: ولو جهل المشترى) خلافا لقوله سحنون يرد عليه بالثمن وفى البنانى والتاودى على العاصمية تقويته (قوله: وليرجع على الظالم إلخ) إلا أن يعلم أنه بقى عند المظلوم وصرفه على مصالحه أو تلف من سببه فإنه يرجع عليه (قوله: أو وكيله) محل هذا التخيير إن علم أنه دفعه

ــ

(قوله: وتلزم الحدود) لئلا يتساكرأناس وتلفون دماء قوم وأموالهم والكلام فى السكران بحرام أما بحلال بأن لم يظنه مسكرا فكالمجنون (قوله: مكلفا) فالصبى لمميز ينظر له وليه فلو وهب شخص هبة للصبى أو السفيه بشرط استقلاله بالتصرف فيها فهل يعمل بشرطه فى ملكه أو لا لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (قوله: العامل) وكذا من يحتكر القوت لأن الجبر الشرعى طوع لكن إن كان اشتراه للتضييق بيع عليه بثمنه يوم اشتراه وإن لم يقصد ذلك فبثمن وقت الغلاء ومما يقتضيه عدم الضرر تسعير

<<  <  ج: ص:  >  >>