ولا ينفع خوفه إن لم يقبض ومن دل ظالما رجع عليه (وعمل بالإمضاء) حيث جبر على سبب البيع كما في (بن) وفيه أيضا رجوع مسلفه رادا على (عب) بخلاف الحميل (وربه) أى: وإن ظلم بالبيع نفسه رد عليه (بالثمن إلا أن يتلف وهل لابد من إثبات التلف.
ــ
الوكيل للظالم أوأوصاه بقبضه وإلا فعلى الوكيل فقط (قوله: وفيه أيضا إلخ) هو فى (ح)(قوله: مسلفه) أى: الملظلوم (قوله: رادًا على (عب) أى: فى قوله: لا يرجع عليه وإنما يرجع على الظالم (قوله: بخلاف الحميل) أى: فإنه إذا غرم لهرب المظلوم يرجع على الظالم لأنه هو الذى دفع له وحكمه فى ذلك حكم المظلوم لأنه فى ذلك مأخوذ بغير حق ولا رجوع له على المظلوم كذا فى المعين وفى نوازل: مازونه إن كانت الحمالة بإذن المظلوم فغرم الحميل رجع عليه وإن تحمل عنه بغير إذنه فلا رجوع عليه وهذا الذى لا ينبغى العدول عنه لأن إذن الغريم فى الحمالة وطلبه لها التزام لما يؤديه الحميل عنه بخلاف ما لو ضمن بغير إذنه فإنه متبرع بفكه وبما أصابه من أصله ذكره التاودى على العاصمية (قوله: رد عليه بالثمن) لأنه عنده فيرده للمشترى إن كان قائما والقول لمدعى عدم الإكراه كما للبرزلى وابن فرحون وإن تنازعا فى الإكراه على البيع أو على سببه فالقول للبائع على الظاهر كما فى (عب)(قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يتلف الثمن فإنه يرد عليه ولا رجوع للمشترى عليه لطوعه بالشراء وأما إن تلف المبيع فلربه رد ثمنه وأخذ القيمة إن
ــ
الحاكم بحضور العارفين وقد اتفق أن بعض القضاة جمع أهل العلم لتسعير الأثمان فقلت فى ذلك:
قد سعر الأثمان قاضى بلدة ... لكن محاصيل الدعاوى كثرت
فقيل لو سعرها فقلت بل ... تسعيرها إذا الجحيم سعرت
(قوله: حيث جبر على سبب البيع) احتراز عن القسم الثانى هو الجبر على نفس البيع فلم يعمل فيه بالإمضاء حتى ذكر ابن رشد حد مشترى الأمة جبرا انظر (بن)(قوله: بخلاف الحميل) فهو متبرع بما يدفع ولا رجوع له لكن نقل (بن) عن فضل بحثا رجوع الحميل أيضا شيخنا وهو الذى ينشرح له القلب وإلا لم