بأن كان محوسيا مطلقا أو كتابيا صغيرا ولو عقل أمر دينه على الأرجح (بالتهديد فالضرب) متعلق بيجبر ودلت الفاء عى أن ذلك بمجلس (وأخرج) المسلم ومن فى حكمه (من ملكه) أى: الكافر فورا (ولو بهبة لولد مسلم صغير) ولا يضر القدرة على الاعتصار نعم إن حصل ترتب حكمه من الإخراج ثانيا وإن لم تكف هبة الاعتصار فى حلية الأخت احتياطا فى الفروج والكبير أولى من الصغير لقدرته على إفاتة الاعتصار كما فى (بن) وظاهره كان الواهب أبا أو أما وهو ما فى (عب) وغيره والأصل فرضه فى الأم فنقل (بن) عن أبى على مخالفة الأب لها بقوة تسلطه ولم أنسب هذا الفرع لابن يونس لتعقبه على الأصل بأنه فى إسلام العبد لا فى شراء المسلم وإن قال (ح): كأن المصنف رأى أنه لا فرق بينهما فقد رده (ر) على أنى جعلت المبحث مطلق.
ــ
لا ويأتى مفهومه (قوله: أو كتابيا صغيرا) ولو على دينه (قوله: فالضرب) ولو لم يفد (قوله: وأخرج إلخ) أى: من غير فسخ كما هو مذهب المدوّنة وإن قال الأصحاب يفسخ إن علم البائع بكفر المشترى إن قلت: يأتى أن من اشترى دينا على عدوّه يفسخ فمقتضاه انفسخ هنا بجامع العداوة قلنا: بيع الدين فيه عداوة خاصة وما هنا عامة والخاصة شد ولأن الدين يتعذر بيعه لأن له شروطا الغالب عدم توفرها (قوله: ولو بهبة) أى: هذا إذا كان الإخراج ببيع أو عتق ناجزا وهبة لغير ولده الصغير (قوله: ولا يضر القدرة إلخ) لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا (قوله: إن حصل) أى: الاعتصار (قوله: احتياطا) إشارة للفرق بين المسألتين (قوله: على إفاتة الاعتصار) بخلاف الصغير فإنه محجور عليه (قوله: بقوة تسلطه) أى: فلا يكفى فى الإخراج هبته لمن يعتصر منه (قوله: لتعقبه على الأصل) من إضافة المصدر للمفعول أى: لتعقب النسبة لابن يونس على الأصل (قوله: بأنه) أى: ما لابن يونس (قوله: فقد رده إلخ) أى: بأنه فرق ما بينهما فلا يعتمد على توجيه
ــ
إن كان تحت ذمتنا (قوله: وأخرج) فلا يفسخ البيع الأول على المعتمد والذى يبيعه الإمام ولا يوكل لكافر فإن بادر الكافر بالبيع قبل رفعه مضى (قوله: ولا يضر القدرة على الاعتصار) لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا كما وجهوا به عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده (قوله: على أنى جعلت إلخ) أى: فقد فارق