إخراج المسلم من ملك الكافر فليتأمل (وإن تصرف) الكافر (باستيلاد) للمسلمة (عتقت) إذ يسير الخدمة لغو (وبكتابة بيعت) وحكم الأصل بعدم كفايتها حيث لم تبع (وبتأجيل أو تدبير أُوْجِر له) كما فى (الخرشى) وغيره (وبرهن بيع وأتى برهن ثقة) مثله فى القيمة والضمان وله أن يدع الثمن (وهل إن علم مرتهنه بإسلامه) وهو ما قيد به ابن محرر (أو إن لم يعين) الرهن بالعبد وهو ما قيد به بعض القرويين (وإلا عجل) الدين فيهما (كعتقه) حيث كان مما يعجل (تأويلان وجاز رده) أى: المسلم على الكافر (بعيب) فى (بن) فرضه فيما إذا طرأ الإسلام بعد البيع قال: فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان وبيعه براءة ولا موجب لتخصيص (عب) القاعدة ببيع الفلس (وإن باع الكافر عبده بخيار فأسلم استعجل
ــ
الحطاب (قوله: مطلق إخراج إلخ) كان الإسلام قبل الملك أو بعده (قوله: وحكم الأصل) مبتدأ خبره قوله: حيث لم تبع (قوله: حيث لم تبع) أى: وكان الكافر هو الذى يتولى نجوم الكتابة (قوله: وبتأجيل إلخ) وأما المعتق بعضه فإنه يباع عليه ما يملك فإن أعتق هو البعض قوم عليه باقية (قوله: فيهما) أى: فى حالة عدم العلم أو حالة التعيين والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يعلم بالإسلام أو لا وفى كل إما أن يعين أو لا ففى حالة عدم العلم مع التعيين يتفق على التعجيل وفى حالة انتفائهما أو وجودهما الخلاف (قوله: كعتقه) تشبيه فى التعجيل إذا أعتق العبد الرهن الراهن مسلما كان أو كافرا (قوله: حيث كان مما يعجل) بأن كان عينا مطلقا أو عرضا أو طعاما من قرض لا إن كان طعاما أو عرضا من بيع فإنه يأتى برهن أو يغرم قيمته وينعقد هنا (قوله: تأويلان) محلهما إذا كان الرهن بعد الإسلام وإلا أتى برهن مطلقا بقدر الرهن وعدم تعديه (قوله: وجاز رده) بناء على أنه نقض للبيع لا ابتداء بيع وإلا رجع بالأرش (قوله: فرضه) كما فى نصوص الأئمة (قوله: وبيعه براءة) أى: لا يرد فيه بالعيب (قوله: القاعدة) أى: قاعدة أن بيع السلطان بيع براءة
ــ
موضوع الأصل المخصوص وما انبنى عليه فى عزوه لابن يونس ولدقة المقام أمر بالتأمل (قوله: باستيلاد) مثله إذا أسلمت بعد حملها منه (قوله: إذ يسير الخدمة إلخ) جواب عما يقال هلا أوجرت له كالتدبير (قوله: والضمان) نفيا وإثباتا فإن العبد مما لا يغاب عليه لا يضمن إلا بتفريط.