(إن انهدم إلا موضع الغرز فعلى المشترى وإن وقت) أى: ثبت التوقيت فيحمل عند الجهل على البيع كما فى (بن)(فكراء) وعبر الأصل بالإجارة وأصلها للعاقل (ينفسخ بالهدم وإن جمعت العقدة حلالا وحراما) كقلتى خل وخمر (فإن دخلا عليه فسدت وإلا فكاستحقاق إحدى السلعتين) يرد إن كان وجه الصفقة أو لا شئ له وإلا تمسك بما يخص الباقى ولو تخلل الخمر حيث ثبت لعدم ملك البائع ابن أبى زيد: وهو للبائع المازرى يمكن أنه رزق ساقه الله تعالى للمشترى انظر (بن).
ــ
المعاقدة على موضع الغرز بيعا فلم لزم البائع إعادته مع أنه صار مملوكا للمشترى (قوله: فعلى المشترى) لأنه لا خلل فى الحائط (قوله: وأصلها للعاقل) أى والحائط غير عاقل والعقد على منافع غير العاقل كراء وهذا بيان لوجه عدوله عما عبر به الأصل (قوله: ينفسخ بالهدم) لأن الإجازة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه ويرجع للمحاسبة كما يأتى (قوله: كقتلى خل وخمر) أو شاتين إحداهما مذكاة والأخرى غير مذكاة (قوله: فإن دخلا) أو أحدهما (قوله: أو لا شئ) أى: أو لا يرد ولا شئ له ومحل حرمة التمسك بأقل استحق أكثره إذا لم يكن بجميع الثمن (قوله: وإلا تمسك) أى: إلا يكن وجه الصفقة (قوله: ولو تخلل إلخ) مبالغة فى قوله يرد إن كان وجه إلخ (قوله: حيث ثبت) أى: التخليل وإلا فالواجب إراقته (قوله: لعدم ملك البائع) أى: فقبض الثمن بوجه لا يجوز (قوله: ومنه الدخول إلخ) ومنه أيضا العقد على دراهم أو دنانير مجملة الصفة وهى متعددة بالبلد ولم يغلب إطلاقها على شئ واختلف نفاقها فإن غلب شئ منها حملا عليه وصح البيع كما إذا انتفى نفاقها ويجبر البائع فى قبول ما يدفع له ومنه أيضا شراء نصف شقة من غير بيان ما يأخذه من أى ناحية منها وليس للتجار سنة بشئ واختلف مع البائع ونكلا أو حلفا أو اتفقا على وقوع العقد على الإبهام فإن كان لهم سنة أو حلف أحدهما على البيان صح وكانا على سنتهم وقضى للحالف فإن لم يدع واحد بيانا ولا سنة كانا شريكين فيها فتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد انظر (ح)
ــ
(قوله: وفراغ) أى خلو وهم مراد الأصل بالهواء (قوله: ينفسخ) على القاعدة فى تلف المستوفى منه المعين كما يأتى (قوله: للبائع) لأنه كان تحت يده وإنما منعه من