(والجهل مفسد) ومنه الدخول على ملء وعاء أو وزن حجر لا يدرى كم هو والتساهل فى التوفيه ليسد بالوصية لا معيار محل لغريب وسواء جهلهم أو أحدهما علم الثانى بجهله أو لا على المعتمد كما في (بن) و (حش)(ولو تفصيلا) ولا يضر جهل الجملة مع علم التفصيل كصبرة كل صاع بكذا (كعبدى رجلين بكذا) صفقة (إلا أن يشتركا فى كل بنسبة واحدة أو يستويا قيمة أو يدخلا على
ــ
(قوله: والتساهل) عطف على الدخول (قوله: فى لتوفية) أى بالزيادة بعد ذلك (قوله: لا معيار ألخ) أى: ليس من الجهل الدخول على معيار محل لغريب كالشراء بمكيال الحاضرة فيها وبمكيال البادية فيها لا مكيال الحاضر, في البادية أو البادية فى الحاضرة لتيسير العلم وليس منه شراء نحو الزيت وزنا بظ وفه كل رطل بكذا على أن توزن ظروفه بعد تفريغه ويطرح وزنها من الجملة كما بمصر ولا يضمن المبتاع الظروف إذا كانت العادة ذهابه بها كما في (عج) وإذا تتوزع فى تبديل الظروف أعيد وزن السمن فيها وأجرة الوزن ثانيا على المبتاع إلا أن يظهر صدقه انظر البدر وكذلك بيعه كل رطل بكذا على أنه يوزن بظروفه ويتحرى الظرف ويطرح كما أفتى به ابن سراج وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا ووافقه غيره إن كان زقًّا لأن الشأن أنها تعرف انظر (عب)(قوله: أو أحداهما) فإن ادعى أحدهما الجهل وادعى الآخر عدمه فالقول لمدعى عدمه لأن الأصل عدم الجهل وليس له أن يحلفه إلا أن يدعى عليه العلم بجهله ولم يذكر فى الوثيقة عمله وله رد اليمين وإلا فلا ذكره (ح) عن المتيطى وابن سلمون (قوله: علم الثانى) أى: العالم وقوله: بجهله أى: الجاهل: (قوله: على المعتمد) خلافا لما فى (عب) تبعا لابن رشد من عدم الفساد إذا لم يعلم الثانى بجهله وللجاهل الخيار (قوله: ولو تفصيلا) أى: مع علم الجملة (قوله: ولا يضر جهل الجملة) أى: جهل مقدارها مع التغيير كما يدل عليه ما يأتى (قوله: كصبرة) أى: كبيع صبرة بتمامها كل صاع بكذا فإنه لا يضر لأنه لا يخرج جزء من المثمن إلا بإزائه جزء من الثمن (قوله: كعبدى رحلين إلخ) أى: لكل واحد منهما عبد أو أحدهما لأحدهما والآخر مشترك بينما على التفاوت كثلث
ــ
تملكه خمريته وقد زالت (قوله: وسواء جهلهما إلخ) هذا الإطلاق هو مذهب المدونة خلافا لتفصيل ابن رشد الذى فى (عب)(قوله: ولا يضر جهل الجملة إلخ) فما قبل المبالغة جهلما معا كما فى (حش) كشراء ما فى بيته أو حانوته هكذا