التسوية أو التوزيع) بحسب ما لكل (وكلحم شاة قبل سلخها بتا إذ يجوز بيع الغائب على الخيار (لا لبائعها عقب بيعه) كما فى الخرشى وغيره لأنه أدرى بلحمها إذ هو يتبع العلف (وكتراب صنعة) كصياغة (ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر) فإن زاد على الخارج فخلاف ذكره (بن) وغيره (ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه لخفه الغرر جزافا أو لا كما فى (بن)(كالشاة قبل سلخها بلا وزن) لأن القصد الذات المرئية وبه منع لأن المقصود منه اللحم وهو غائب (والحب فى سنبله إن أمكن حرزه)
ــ
لأحدهما والثلثان من الآخر وعكسه أو هما مشتركان بنسبة مختلفة (قوله: بنسبة واحدة) بأن يكون لكل النصف أو لأحدهما الثالث من كل والآخر الثلثان (قوله: أو يدخلا على التسوية) أى بعد التقويم (قوله: أو التوزيع) أى: توزيع الثمن على العبدين لاعتبار قيمتهما (قوله: بحسب ما لكل) أى: مقسوما بعد ذلك بحسب ما لكل فى العبدين (قوله: وكلحم شاة) أى: على الوزن (قوله: قبل سلخها إلخ) لأنه مغيب وهذا صادق بما قبل الذبح (قوله: إذ يجوز إلخ) علة للتقييد بقوله بتا (قوله: عقب بيع إلخ) لأنه كالواقع فى العقد فيرجع للاستثناء الآتى (قوله: لأنه أدرى إلخ) ولأنه من باب الاستثناء الآتى (قوله: وكتراب إلخ) لأنه لا يدرى ما فيه (قوله: كصياغة) وعطارة (قوله: ورده مشتريه) إن كان باقيا فإن فات فقيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه (قوله: ولو خلصه) خلافا لقول ابن أبى زيد عليه قيمته على غرره ويبقى له (قوله: وله الأجر) أى: على تخليصه فإن لم يخلصه أو لم يخرج منه شئ فلا شئ له (قوله: فإن زاد) أى: الأجر (قوله: فخلاف) قيل: له ما خلصه وقيل: له أجر مثله أيضا ورجح كل (قوله: بغير جنسه) وإلا منع لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل (قوله: لخفة الغرر) أى: بخلاف تراب الصنعة فإن الغرر فيه أشد لأن شأن الصانع التحفظ من السقوط (قوله: كما فى (بن) وخلافًا لما فى (عب) والحاشية من تقييده بالجزاف (قوله: وبه) أى: بالوزن منع (قوله: والحب إلخ) أى ونحوه من كل ما يمكن التوصل إلى معرفة جودته برؤية بعضه (قوله: فى سنبله)
ــ
مبهما (قوله: أدرى) غالبا ومعلوم أن الحكم للغالب (قوله: فخلاف) الأول: له الأجر لأنه ورطه الثانى: ليس له إلا ما خرج لأن ذاك يقول له: أنا لم استأجرك فخذ ما أخرجت (قوله: لخفة الغرر) لظهور ما فيه غالبا بخلاف تراب الصنعة فإن الصانع