ليحرز (أو كان بكيل بشرط أن يستوفى قبل أجل السلم) وإلا لزم السلم فى معين (كمقدار معلوم من زيت زيتون ودقيق حب اتحدت صفتهما أو خير المشترى ومن الفاسد كل كذا بكذا من غير تعيين للجملة) ويكفى فى التعيين مشاهدة الصبرة حيث اشتريت كلها لا منها وأريد البعض أو لم يرد شئ وظاهر ما سبق الفساد فى كل عشرة بدينار وقيل: يلزم فى عشرة ككراء كل شهر بكذا يلزم شهرا انظر (ر)
ــ
أى: بعد يبسه (قوله: ليحرز) أى: بالفعل فإن كان لا يمكن حرزه كما إذا كان منقوشًا أو مكدسا أو كانت ثمرته متفرقة فى قصبته كالفول والحمص (قوله: أو كان بكيل) لا جزافا (قوله: أجل السلم) خمسة عشر يوما (قوله: كمقدار معلوم إلخ) تشبيه فى الجواز وأما لو اشترى الزيتون على أن عليه عصره لم يجز إذا كان مقدار ما يخرج مجهولا ونص أبى الحسن إن قال: أشترى منك ما يخرج من هذا فهو فاسد وإن قال: أشترى منك وأؤجرك بكذا فهو جائز وهو بيع وإجارة وإن قال: أشتريه منك على أن عليك عصره لم يجز لحمل المبهم على الفساد اهـ (قوله: من زيت زيتون ودقيق إلخ) قبل عصر الزيتون وطحن الحب (قوله: اتحدت صفتهما) أي: الزيت والدقيق بأن يخرج الآخر كالأوّل ويجوز حينئذ النقد فيه بشرط وقوله: أو خير عطف على محذوف أى: أو لم تتحد وخير المشترى ولا يجوز النقد بشرط لتردده بين السلفية والثمنية فإن لم تتحد ولم يخير منع (قوله: كل كذا بكذا) أى: كل صاع مثلا أو ذراع من ثوب (قوله: من غير تعيين إلخ) أى: بشرط (قوله: ويكفى فى التعيين إلخ) لأنه مظنة حرزه (قوله: لامنها وأريد البعض) للجهل لأن البعض هنا صادق بالقليل والكثير (قوله: أو لم يرد شئ) وذلك لتبادر التبعيض منها وهذا أقوى الطريقين انظر (بن) اهـ مؤلف (قوله: فى كل عشرة) أى: كل عشرة آصع (قوله: وقيل يلزم الخ) أى: قال عبد الوهاب: يلزم فى عشرة فقط (قوله: ككراء كل شهر) أى: قياسا على من قال: أكترى هذه الدار كل شهر بكذا فإنه
ــ
مثلا لا يترك إلا ما خفى وندر وكذا العطار مثلا (قوله: قبل أجل السلم) هذا باعتبار غاية قبضه وأما الشروع فلابد أن يكون فى اليوم واليومين (قوله: ومن الفاسد كل كذا إلخ) يقع ذلك كثيرا فى شقة الكفن وشمع الزفاف بمصر