للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وللبائع استثناء جزء علمت نسبته) كنصف وثلث (وجهلت كميتة مطلقا كعكسه إن لم يبلغ الثلث فى الحيوان ولم يأخذ بدله في الطعام قبل قبضه) بناء على أن المستثنى كالمشترى (ولم يفقه) أى: الثلث (فى غيره) والفرق شدة الغرر فى الحيوان بفخاء اللحم (ر) التفصيل إن تركه ليطيب فإن أخذه من حينه جاز مطلقا (وساقط كجلد بسفر وكره بحضر وتولاه المشترى فالأجرة عليه ولم يجبر على الذبح إلا فى الأرطال فيضمن غيرها) لأنه فى ذمته وفى الأرطال شريكان

ــ

ينعقد فى شهر (قوله: استثناء جزء) أى: من حيوان أو غيره (قوله: كعكسه) أى علمت كميته وجهلت نسبته كأربعة أرطال مثلا وأما استثناء عضو معين فلا يجوز على مذهب المدونة كما فى (ح) (قوله: فى الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ولا يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: في الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ولا يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: فى الطعام) وهو الصبرة أو الثمرة أو الشاة المذبوحة (قوله: بناء على أن المستثنى كالمشترى) فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه أورد أنه حينئذ يلزم بيع اللحم المغيب وأجيب بما تقدم من أن الغالب أن البائع عالم باللحم لأنه يتبع العلف (قوله: ولم يفقه) بضم الفاء وسكون القاف أى: لم يزد فإن كان المستثنى منه نوعا من أنواع ثمر الحائط وكان أكثر من ثلث المستثنى منه وثلث الجميع فأقل فاختلف فيه قول مالك وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع (قوله: فى غيره) أى: الحيوان (قوله: والفرق) أى: بين المنع فى الحيوان والجواز فى غيره (قوله: التفصيل) أى: بين الثلث وغيره (قوله: ساقط) أى: واستثناء ساقط وهو الرأس والأكارع لا الكرش والكبد لأنه لحم (قوله: كجلد بسفر) لقلة قميته (قوله: بسفر) طريقة ابن يونس أنه قيد فى خصوص الجلد وتبعه أبو الحسن وعليه مرَّ (عب) و (الخرشى) وفى (بن) تقوية رجوه لما قبله أيضا وعليه مرَّ فى العاصمية (قوله: وكره بحضر) كذا نص المدونة وأبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها وذكر غيره المنع (قوله: وتولاه) أى: تولى شأن الحيوان المستثنى منه من ذبح وسلخ وعلف وسقى وحفظ وغيره (قوله: إلا فى الأرطال) أى: فيجبر على الذبح لأنه دخل على أن يدفع للبائع لحما ولا يتوصل له إلا بالذبح والأجرة عليهما فهو استثناء من الأمرين قبله (قوله: فيضمن غيرها) أى: إذا تلفت ظاهره يضمن جلدا وساقطا

ــ

(قوله: التفصيل إن تركه) الضمير للثمن المستثنى المأخوذ من السياق وقد نقل (حش) كلام (ر) محشى (تت) هذا وقال: هو مطلع وإن أطلق الجماعة فانظره

<<  <  ج: ص:  >  >>