(والأحسن للمشترى دفع قيمة الرأس لا مثلها) بعدا عن شائبة الربا (وجاز جزاف) فى (حش) الخلاف فى اشتراط عدم الدخول عليه وهو فسحة (إن رئ ولو بعضه كغيب الأصل ووجه ملء الظرف لا إن قال: آتيك بملئه) لأن رخصة الجزاف فى المشاهد (إلا أن يلحق بالمكيال كسلة التين) وقربة الماء والعادة كما فى (عج) و (حش) انها فى ضمان البائع حتى يفرغها.
ــ
وقال الرماصى: معنى الضمان هنا الرجوع بما يخص ذلك من قيمة الشاة كمن باع الشاة بدراهم وعرض فاستحق العرض (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر على الذبح فله دفع مثلها (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر على الذبح فله دفع مثلها (قوله: وفى الأرطال إلخ) لأنه يجبر على الذبح فلا ضمان عليه والبائع مفرط بعدم الجبر (قوله: والأحسن للمشترى الخ) أى: إذا امتنع من الذبح وإلا تعين دفعها فإن فاتت فالقيمة وهل يوم استحقاق الفوات أو الأخذ؟ انظره (قوله: جزاف) مثلت الجيم فارسى معرب (قوله: فى (حش) الخلاف إلخ) مثله فى (بن)(قوله: فى اشتراط عدم الدخول) وعلى عدم الاشتراط فيجوز دفع درهم للعطار ليعطيه به فلفلا مثلا بلا وزن وأخذ الفول الحار كذلك انظر (عب)(قوله: إن رئ) أى: حال العقد على مذهب المدونة إلا الثمر والحب على أصوله فيكفى ولو رؤية سابقة على العقد واستمر على معرفته لوقت العقد وقال ابن حبيب: يكفى الرؤية السابقة مطلقا ومحل اشتراط الرؤية ما لم يلزم منها تلف المبيع وإلا فلا كقلال الخل فيجوز بيعها مطينة إن كانت مملوءة أو علم المشترى قدر نقصها من البائع أو غيره ولابد من بيان صفة ما فيها (قوله: ولو بعضه) أى: بعضه المتصل كبعض الصبرة ولا يشترط رؤية باطنها ولا يكفى رؤية المنفصل (قوله: لا إن قال إلخ) ولو على الخيار وهو محترز إن رئ (قوله: إلا أن يلحق إلخ) ولا مكيال له غيره كما فى (ح)(قوله: والعادة كما فى (عج) إلخ) وهو ما فى سماع عيسى عن ابن
ــ
(قوله: عدم الدخول) بأن صودق جزافا وهو مثلث الجيم فارسى معرب (قوله: رئ) أى: حال العقد إلا الحب والثمر فى أصله فيكفى فيه الرؤية السابقة هذا مذهب المدونة وقال ابن حبيب: تكفى الرؤية السابقة مطلقا والمنع إذا كان العقد على اللزوم (قوله: لا إن قال إلخ) مبنى على منع الدخول عليه (قوله: والعادة) أى: