للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وجهلاه فإن علم أحدهما خيار الآخر فإن علم حال العقد بعلمه فسد) للدخول على الخطر (ولم يسهل عده) أما الوزن والكيل فلاحتياجهما لآلة نزلت مظنة المشقة فيهما منزلة التحقق (ولا مقصود الأفراد) عطف على المعنى (إلا أن يقل ثمنها) أى: ثمن كل فرد (لا نقد تعومل بعدده) ولو مع الوزن أو لم يسك خلافا للأصل لا

ــ

القاسم واختار ابن رشد أنه فى ضمان المشترى لأنه من الجزاف وتأول رواية عيسى بأن المراد ضمان الثمن أو يحمل على ما إذا كان الماء لا قيمة له فيكون الثمن إنما هو على توصيله انظر القلشانى على الرسالة (قوله: فإن علم أحدهما) أى: علم بعد العقد بما جهله الآخر لا إن علم بوزنه مثلا مع جهلهما كيله إلا أن يلزم منه معرفة قدر الكيل وأما إن علماه فهو خارج عن الجزاف (قوله: خير الآخر) فإن فات لزم الأقل من الثمن والقيسة إن كان الجاهل المشترى وإلا فالأكثر منهما (قوله: فسد) فيرد المبيع إن كان قائما وإلا فالقيمة ما بلغت (قوله: للدخول على الخطر) دفع بهذا ما أورده ابن القصار بأنه إذا كان عيبا يوجب الخيار من المشترى فمن خواص المعيب جواز الرضا به فى العقد وبعده وحينئذ فلا وجه للفساد إذا علم حال العقد وحاصل الدفع على ما قاله القاضى عبد الوهاب أنه لما علم المشترى بعلم البائع ورضى بشرائه على الجزاف فقد دخل على الغرر والجهالة مع قدرته على العلم بغير مشقة بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه غير داخل على الغرر تأمل (قوله: ولم يسهل عده) بأن كان يعد بمشقة (قوله: نزلت مظنة إلخ) لإمكان تعذر الآلة فلا يشترط المشقة (قوله: ولا مقصود الأفراد) كالجوز وصغار السمك والبندق فإن قصدت أفراده كالرقيق والثياب فلا يجوز بيعه جزافا (قوله: إلا أن يقل ثمنها) كالبطيخ والأترج والتفاح فإنه وإن قصدت أفراده ثمنه قليل والمراد قلة جملة ثمنها كما فى نقل البدر و (بن) (قوله: لا نقد إلخ) محترز قوله: ولا مقصود إلخ ومثل النقد

ــ

ما جرى به العمل والمسئلة مختلفة فيه (قوله: على الخطر) لأنه مقامرة وأشارة بهذا لدفع بحث ابن القصار بأن تخيير أحدهما إذا علم بعد العقد بعلم الآخر حاله يوجب الصحة إذا بين له علمه حال العقد على قاعدة خيار العيب كل ما أوجب التخيير بعد العقد صح العقد مع الدخول عليه وأجاب عبد الوهاب بمنع الكلية والسند بيع المغنية فاسد مع الدخول عليه موجب للخيار بعد العقد وأورد عليه أن الفساد إذا شرط لاستزادة الثمن وهو لا يتأتى هنا والجواب: أن الغرض منع

<<  <  ج: ص:  >  >>